Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1969

Court
تمييز مدني
Number
10/1969
Date
17/05/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- الكفالة المطلوبة لمتابعة تنفيذ الحكم.

-

وبما ان لا خلاف على ان الجهة المميزة

لم تقدم الكفالة المنصوص عنها في المادة 75 من قانون التنظيم القضائي

لمتابعة تنفيذ القرار المبحوث فيه وان التصريح الذي تقول انها ادلت به

امام رئيس دائرة الاجراء عن استعدادها لتقديم هذه الكفالة لا يفيد شيئا

في الجوهر فلا تكون له محكمة الاستئناف في قرارها المميز شوهت الوقائع

لجهة عدم تقديم الكفالة موضوع البحث مما يوجب رد طلب النقض لهذه

الجهة.

- في حق محكمة التمييز ان تستنبط عفوا سببا قانونيا يبرر فقرة حكمية منطبقة على القانون.

-

وبما ان لمحكمة التمييز الحق بان تستنبط عفوا سببا قانونيا

يبرر فقرة حكمية منطبقة على القانون )قرار نهائي الغرفة الاولى رقم 75

سنة 1964 بدعوى نهرا على قريطم

- مفهوم السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلب ومدى شموله تكليف رئيس دائرة التنفيذ عفوا احد الفريقين لمراجعة محكمة الاساس قبل البت بمشكلة تنفيذية.

-

وبما انه يحق لرئيس دائرة الاجراء الناظر بمشاكل التنفيذ

بالطريقة المستعجلة بعد ان يقرر وقف تنفيذ معاملة اجرائية ان يكلف

عفوا احد الفريقين لمراجعة قاضي الاساس لحسم النزاع الجدي القائم

بينهما بدون ان يكون بذلك قضى بما لم يطلب او باكثر مما طلب .

وبما ان محكمة الاستئناف بتطويقها الحكم البدائي القاضي بعد تقرير وقف

التنفيذ بتكليف الاكثر عجلة لمراجعة قاضي الاساس لا تكون قضت بما لم

يطلب وباكثر مما طلب فيكون.