Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/06/1968

تمييز مدني حكم رقم : 96 /1968

Court
تمييز مدني
Number
96/1968
Date
10/06/1968
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- في امكانية الادلاء بوسائل الاثبات لاول مرة استئنافا.

-

وبما ان

المميز لم يبين المادة القانونية او المبادىء القانونية التي يقول ان

محكمة الاستئناف خانتها فضلا عن ذلك بما ان ما وصفه المميز بالطلب

الجديد هو في الواقع من قبيل وسائل الاثبات التي يمكن الادلاء بها لاول

مرة استئنافا وحتى ختام المحاكمة مما يوجب رد السبب التمييزي الاول

المدلى به.

- جواز اثبات النسب بالبينة الشخصية

-

وبما ان محكمة الاستئناف لم

تقرر سماع البينة الشخصية لاثبات النسب استنادا لبدء البينة الخطية

الناشئة عن المستندات المبرزة بالملف بل الاستناد الى مبدأ جواز اثبات

النسب بالبينة الشخصية كما جاء في القرار الاستئنافي المطعون فيه.

- سلطة المحكمة بالزام ادارة رسمية لاعطاء مزيد من المعلومات ولاكراه احد الفرقاء لاثبات ما طلب منه اثباته.

-

فضلا عن ذلك وعلى فرض ان

قراري محكمة الاستئناف الاعداد بين تاريخ 21 نيسان سنة 1965 و19 تشرين

الثاني سنة 1965 لم ينفذا وانهما نفذا جزئيا فقط فلا سلطة لمحكمة الاساس

لاكراه احد الفرقاء لانفاذ ما طلب اليه بيانه كما ان لا سلطة لها

لالزام ادارة رسمية لاعطاء مزيد من المعلومات وعليها ان تفصل بالدعوى

على ضوء المستندات والافادات المقدمة لها.