Court of Cassation, civil chamber 12/02/1968
تمييز مدني حكم رقم : 25 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 25/1968
- Date
- 12/02/1968
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- حق المحكمة بتفسير الحكم الجاري تنفيذه ومفهوم ازالة التعدي عن العقار.
-
وبما انه يتبين من اوراق الدعوى ان الحكم الجاري تنفيذه قضى
بازالة التعدي واعتماد خريطة المساحة واعتبارها جزءا متمما للحكم
المذكور.
وبما ان ازالة التعدي وفقا لخريطة المساحة تعني تحرير العقار المعتدى
عليه من اثار الاعتداء الحاصل.
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها في القرار المميز ان تحرير العقار غير
المبني من التعدي الحاصل من بناء عقار مجاور لا يتم الا بازالة هذا
البناء في القسم المعتدى به وان الازالة هنا تبدو انها لا تعني سوى
الهدم تكون بنت قرارها على اساس قانوني مما يوجب رد سبب النقض
المدلى به.