Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/02/1968

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1968

Court
تمييز مدني
Number
25/1968
Date
12/02/1968
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- حق المحكمة بتفسير الحكم الجاري تنفيذه ومفهوم ازالة التعدي عن العقار.

-

وبما انه يتبين من اوراق الدعوى ان الحكم الجاري تنفيذه قضى

بازالة التعدي واعتماد خريطة المساحة واعتبارها جزءا متمما للحكم

المذكور.

وبما ان ازالة التعدي وفقا لخريطة المساحة تعني تحرير العقار المعتدى

عليه من اثار الاعتداء الحاصل.

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها في القرار المميز ان تحرير العقار غير

المبني من التعدي الحاصل من بناء عقار مجاور لا يتم الا بازالة هذا

البناء في القسم المعتدى به وان الازالة هنا تبدو انها لا تعني سوى

الهدم تكون بنت قرارها على اساس قانوني مما يوجب رد سبب النقض

المدلى به.