Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1969

Court
تمييز مدني
Number
52/1969
Date
05/02/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- مفعول تنفيذ الحكم غير القابل للتجزئة من احد الورثة لجهة امكانية متابعة دعوى وقف تنفيذه

-

اما لجهة السبب الاستطرادي الذي

اسندت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه بقولها ان الدعوى

الحاضرة اصبحت بدون موضوع بعد ان تنفذ الحكم الروحي الجاري تنفيذه لدى

دائرة اجراء مرجعيون بما انه تبين من محضر المعاملة الاجرائية المضمومة

الى الملف ومن اوراق الدعوى ان تنفيذ الحكم الروحي المبحوث فيه قد تم

فعلا فاصبحت الدعوى الحاضرة بدون موضوع ولا عبرة لكون باقي الورثة لم

يطلبوا التنفيذ لكون التنفيذ المبحوث فيه لا يتجزأ

وبالنتيجة بما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه واقع في موقعه فيكون

طلب النقض مردودا.