Court of Cassation, civil chamber 25/06/1965
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/1965
- Date
- 25/06/1965
- President
- بدري المعوشي
- Members
- يكن، مزهرة، جريج، خضر، نجيم
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الحكم النهائي وشروط الطعن بالقرار الصادر في دعوى النفقة والهجر لدى الطائفة الارمنية
-
وحيث ان الحكم
المطعون فيه يعتبر نهائيا بسبب صدوره عن محكمة الاستئناف ولا تأثير
للطعن الذي وجه عليه الى المحكمة العليا للطائفة الارمنية لان الطعن
تمييزا غير مقبول في ما عدا قضايا ابطال الزواج وفسخه.
وحيث ان الدعوى الحاضرة تدور على طلب نفقة وعلى اقرار الهجر
وحيث ان الحكم الصادر في الدعوى يكون نهائيا ويخضع بهذه الصفة للاعتراض
عليه لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز عند التجاوز على الاختصاص
المطلق.
- المحكمة المختصة للبت بعقد الزواج المدني المعقود في الخارج عند عقد زواج ديني لاحق له وشروط الاخذ بقاعدة صلاحية السلطة التي عقد الزواج الاول لديها.
-
حيث انه من الثابت في ملف
الدعوى ان الزواج بين الفريقين تم اولا لدى السلطة المدنية الفرنسية
وثانيا لدى السلطة الدينية.
وحيث ان الزواج الذي يعقده لبنانيان في الخارج يكون صحيحا سواء تم لدى
السلطة المدنية ام لدى السلطة الدينية.
وحيث ان المبدأ الاساسي الذي اقره القانون اللبناني هو تكريس الزواج
الديني وان كان اجاز تسهيلا للامور عقد الزواج مدنيا في الخارج
وحيث ان تكريس هذا المبدأ يستتبع اعطاء السلطة الدينية الصلاحية للنظر
في المشاكل الناشئة عن الزواج.
وحيث انه عند تكريس الزواج المعقود في الخارج من السلطة المدنية ومن
السلطة الدينية يكون الترجيح للزواج الديني باعتبار انه يتفق مع روح
التشريع اللبناني الذي يربط الاحوال الشخصية بالنظام الطائفي.
وحيث ان تكريس الزواج المدني امام السلطة الدينية الصالحة اصلا
بالنسبة لمذهب الزوجين يجعل الزواج دينيا ويخضعه لصلاحية محكمة طائفة
الزوجين في لبنان.