Court of Cassation, civil chamber 03/01/1964
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1964
- Date
- 03/01/1964
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، جريج، خضر
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ابلاغ الخصم استحضار الدعوى كاخلال جوهري بالاصول
-
وبما ان الجهة المستدعية لم تبلغ استحضار الدعوى الى جهة الخصم
مخالفة بذلك احكام المادة 85 المشار اليها.
وبما ان عدم التقيد بنص المادة المذكورة يعتبر خللا جوهريا باصول
المحاكمة يستوجب رد الدعوى