Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/01/1964

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1964

Court
تمييز مدني
Number
2/1964
Date
03/01/1964
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، جريج، خضر
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ابلاغ الخصم استحضار الدعوى كاخلال جوهري بالاصول

-

وبما ان الجهة المستدعية لم تبلغ استحضار الدعوى الى جهة الخصم

مخالفة بذلك احكام المادة 85 المشار اليها.

وبما ان عدم التقيد بنص المادة المذكورة يعتبر خللا جوهريا باصول

المحاكمة يستوجب رد الدعوى