Court of Cassation, civil chamber 22/01/1965
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1965
- Date
- 22/01/1965
- President
- بدري المعوشي
- Members
- يكن، جريج، مزهر، خضر
- Source
- Lebanese University
- المراجعة القضائية تنفيذا لحكم القاضي لا تعتبر رضوخا لهذا الحكم والمفاعيل المترتبة لجهة اعتباره قطعيا
-
وبما
ان مراجعة المستدعي مجلس العمل التحكيمي لم تكن طوعا منه وانما كانت
نزولا عند حكم الحاكم المدني الذي قرر عدم صلاحيته فلا تعتبر مراجعة
المجلس التحكيمي رضوخا منه للحكم المدني لعدم وضوح نية الرضوخ بهذا
الشأن