Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/01/1965

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1965

Court
تمييز مدني
Number
2/1965
Date
22/01/1965
President
بدري المعوشي
Members
يكن، جريج، مزهر، خضر
Source
Lebanese University

- المراجعة القضائية تنفيذا لحكم القاضي لا تعتبر رضوخا لهذا الحكم والمفاعيل المترتبة لجهة اعتباره قطعيا

-

وبما

ان مراجعة المستدعي مجلس العمل التحكيمي لم تكن طوعا منه وانما كانت

نزولا عند حكم الحاكم المدني الذي قرر عدم صلاحيته فلا تعتبر مراجعة

المجلس التحكيمي رضوخا منه للحكم المدني لعدم وضوح نية الرضوخ بهذا

الشأن