Court of Cassation, civil chamber 29/01/1965
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1965
- Date
- 29/01/1965
- President
- بدري المعوشي
- Members
- يكن، جريج، مزهر، خضر
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الخطأ الجسيم كسبب لدعوى مخاصمة القضاة ومدى شموله متابعة القاضي النظر بالدعوى بعد تقديم دعوى المخاصمة
-
وبما
ان الاخطاء المنسوبة لمجلس العمل لا تتعدى نطاق الاخطاء العادية عند
افتراض صحتها ولا تصل الى مرتبة الجسامة لانها تدخل في دائرة تفسير
القانون وتقدير الوقائع
وبما ان متابعة قضاة المجلس النظر بالدعوى الاساسية بعد تقديم دعوى
المخاصمة بحقهم وابلاغهم اياها فهذا العمل وان يكن يعتبر خللا في الاصول
الا انه لا يشكل خطأ مهنيا جسيما