Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/01/1965

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1965

Court
تمييز مدني
Number
4/1965
Date
29/01/1965
President
بدري المعوشي
Members
يكن، جريج، مزهر، خضر
Source
Lebanese University

- مفهوم الخطأ الجسيم كسبب لدعوى مخاصمة القضاة ومدى شموله متابعة القاضي النظر بالدعوى بعد تقديم دعوى المخاصمة

-

وبما

ان الاخطاء المنسوبة لمجلس العمل لا تتعدى نطاق الاخطاء العادية عند

افتراض صحتها ولا تصل الى مرتبة الجسامة لانها تدخل في دائرة تفسير

القانون وتقدير الوقائع

وبما ان متابعة قضاة المجلس النظر بالدعوى الاساسية بعد تقديم دعوى

المخاصمة بحقهم وابلاغهم اياها فهذا العمل وان يكن يعتبر خللا في الاصول

الا انه لا يشكل خطأ مهنيا جسيما