Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1964

Court
تمييز مدني
Number
20/1964
Date
16/10/1964
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، يكن، جريج، مزهر، خضر
Source
Lebanese University

- مفعول الطابع الاستنسابي لسلطان القاضي بفتح المحاكمة لجهة وجوب تعليل رد هذا الطلب

-

وبما ان لسلطان القاضي بفتح

المحاكمة طابع تنسيبي محض بحيث لا يلزم بالرد عليه ولا بالتعليل له

على ما استقر على ذلك اجتهاد محكمة التمييز.

- حق قاضي الاساس في التقدير فيما خص اجابة طلب فتح المحاكمة وتفسير القانون

-

وبما ان المحكمة بما لها من حق

التقدير لم تر مجالا لاجابة طلب فتح المحاكمة

وبما انه من المقرر ان لقضاة الاساس ان يفسروا القانون بما لهم من حق

التقدير.