Court of Cassation, civil chamber 16/10/1964
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/1964
- Date
- 16/10/1964
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، يكن، جريج، مزهر، خضر
- Source
- Lebanese University
- مفعول الطابع الاستنسابي لسلطان القاضي بفتح المحاكمة لجهة وجوب تعليل رد هذا الطلب
-
وبما ان لسلطان القاضي بفتح
المحاكمة طابع تنسيبي محض بحيث لا يلزم بالرد عليه ولا بالتعليل له
على ما استقر على ذلك اجتهاد محكمة التمييز.
- حق قاضي الاساس في التقدير فيما خص اجابة طلب فتح المحاكمة وتفسير القانون
-
وبما ان المحكمة بما لها من حق
التقدير لم تر مجالا لاجابة طلب فتح المحاكمة
وبما انه من المقرر ان لقضاة الاساس ان يفسروا القانون بما لهم من حق
التقدير.