Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1964

Court
تمييز مدني
Number
21/1964
Date
16/10/1964
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، يكن، جريج، مزهر، خضر
Source
Lebanese University

- شروط اقامة دعوى مخاصمة القضاة ومفهوم الخطأ الجسيم.

-

وبما ان القضاة المشكو منهم لم يتجاوزوا بعملهم

حدود صلاحياتهم لجهة تفسير القانون وتقدير الوقائع.

وبما انه لم يتبين والحالة هذه بان القضاة المشار اليهم ارتكبوا اي خطأ

مهني ينطبق على المادة 88 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16 تشرين

الاول سنة 1961