Court of Cassation, civil chamber 16/10/1964
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/1964
- Date
- 16/10/1964
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، يكن، جريج، مزهر، خضر
- Source
- Lebanese University
- شروط اقامة دعوى مخاصمة القضاة ومفهوم الخطأ الجسيم.
-
وبما ان القضاة المشكو منهم لم يتجاوزوا بعملهم
حدود صلاحياتهم لجهة تفسير القانون وتقدير الوقائع.
وبما انه لم يتبين والحالة هذه بان القضاة المشار اليهم ارتكبوا اي خطأ
مهني ينطبق على المادة 88 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16 تشرين
الاول سنة 1961