Court of Cassation, civil chamber 16/10/1964
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/1964
- Date
- 16/10/1964
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، يكن، جريج، مزهر، خضر
- Source
- Lebanese University
- في امكانية الاعتراض على قرارين اعداديين بعد صدور قرار لاحق لهما برد الاعتراض عليهما وتثبيتهما
-
وبما ان القرارين الصادرين عن المحكمة الروحية بتاريخ
1963/12/05 قد حلا محل القرارين الاعداديين المعترض عليهما.
وبما انه في هذه الحالة كان يقتضي توجيه الاعتراض على القرارين
الاخيرين النهائيين.