Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/02/1952

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1952

Court
تمييز مدني
Number
14/1952
Date
05/02/1952
President
جورج صوراتي
Members
هنود، البقاعي
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس الاوقاف للنظر في استبدال العقارات الوقفية التي عليها حقوق تصرفية للغير واستئناف قراراته امام المجلس الشرعي الاعلى.

-

وحيث ان مجالس الاوقاف هي صاحبة الصلاحية في استبدال جميع

العقارات الوقفية التي عليها حقوق تصرفية للغير الجدل او المقاطعة

والحكم او غير ذلك سواء كانت هذه المرتبات عائدة لوقف ذري او لوقف

خيري.

وحيث ان دعوى الاستبدال يجب ان يحصل امام مجلس الاوقاف واستئنافا

امام المجلس الشرعي الاسلامي.