Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/11/1964

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1964

Court
تمييز مدني
Number
28/1964
Date
06/11/1964
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، يكن، جريج، خضر
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف السلبي على الاختصاص بين المحاكم العدلية كسبب لطلب تعيين المرجع

-

وبما ان الاحكام الصادرة عن المحاكم العدلية فصلت بقضايا

عقارية في نطاق اختصاصها ولا تخضع هذه الاحكام الى طلب تعيين المرجع

اذا فرض وكانت قد استندت خطأ الى اعلام وفاة وانحصار ارث مغلوط او

صادر عن محكمة شرعية غير مختصة اذ ليس في القضية الحاضرة اختلاف سلبي

على الاختصاص بين عدة محاكم عدلية فمن شأنه توقيف سير العدالة.

- الشروط الواجب توفرها في طلب تعيين المرجع.

-

وبما انه اذا فرض وكان يجوز

طلب تعيين المرجع في حال تنازع الاختصاص بين محكمتين شرعيتين لابطال

حكم صادر عن احداهما فيقتضي ان يكون الطلب واضحا بهذا المعنى ومشفوعا

بنسخة عن الحكمين المتناقضين.