Court of Cassation, civil chamber 06/11/1964
تمييز مدني حكم رقم : 27 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/1964
- Date
- 06/11/1964
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، يكن، جريج، مزهر، خضر
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ارفاق جميع القرارات المراد ابطالها باستدعاء التمييز
-
بما انه الجهة المستدعية النقض طلبت نقض الحكم
الصادر عن المحكمة الشرعية على الجهة المميزة ان ترفق بتمييزها جميع
القرارات التي تريد ابطالها بموجب طلب النقض فلم ترفق بطلبها الا
الحكم الاستئنافي تاريخ 1963/03/07 لذلك يكون تمييزها مردودا
- المحكمة المختصة لاصدار قرار حصر ارث المتوفى
-
وبما انه لا عبرة للطائفة التي ينتمي اليها الورثة بل العبرة لمذهب
المتوفي في اثبات الوفاة وانحصار الارث