Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/11/1964

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1964

Court
تمييز مدني
Number
27/1964
Date
06/11/1964
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، يكن، جريج، مزهر، خضر
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ارفاق جميع القرارات المراد ابطالها باستدعاء التمييز

-

بما انه الجهة المستدعية النقض طلبت نقض الحكم

الصادر عن المحكمة الشرعية على الجهة المميزة ان ترفق بتمييزها جميع

القرارات التي تريد ابطالها بموجب طلب النقض فلم ترفق بطلبها الا

الحكم الاستئنافي تاريخ 1963/03/07 لذلك يكون تمييزها مردودا

- المحكمة المختصة لاصدار قرار حصر ارث المتوفى

-

وبما انه لا عبرة للطائفة التي ينتمي اليها الورثة بل العبرة لمذهب

المتوفي في اثبات الوفاة وانحصار الارث