Court of Cassation, civil chamber 27/11/1963
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/1963
- Date
- 27/11/1963
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، يكن، مزهر، جريج، خضر
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم بيان ماهية المخالفات الجوهرية الروحية لجهة قبول الاعتراض
-
وبما ان المعترض لم يبين ايضا ماهية المخالفات
الجوهرية الروحية التي خالفها القرار فاعتراضه غير مسند الى سبب قانوني
- المحكمة المختصة للبت بالوقف الذري والخيري
-
وبما ان شروط الفقرة من المادة 7 والفقرة 1
منها قد توفرت اذ ان الوقف يعتبر شرعا وقفا خيريا محضا بعد ان آل الى
الفقراء كما تقدم البيان ولان مستحقو الوقف الان اي الفقراء هم مؤسسة
خيرية
وبما ان المحكمة الروحية هي الصالحة والحالة هذه للنظر بالدعوى