Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/11/1963

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1963

Court
تمييز مدني
Number
32/1963
Date
27/11/1963
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، يكن، مزهر، جريج، خضر
Source
Lebanese University

- مفعول عدم بيان ماهية المخالفات الجوهرية الروحية لجهة قبول الاعتراض

-

وبما ان المعترض لم يبين ايضا ماهية المخالفات

الجوهرية الروحية التي خالفها القرار فاعتراضه غير مسند الى سبب قانوني

- المحكمة المختصة للبت بالوقف الذري والخيري

-

وبما ان شروط الفقرة من المادة 7 والفقرة 1

منها قد توفرت اذ ان الوقف يعتبر شرعا وقفا خيريا محضا بعد ان آل الى

الفقراء كما تقدم البيان ولان مستحقو الوقف الان اي الفقراء هم مؤسسة

خيرية

وبما ان المحكمة الروحية هي الصالحة والحالة هذه للنظر بالدعوى