Court of Cassation, civil chamber 27/11/1964
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/1964
- Date
- 27/11/1964
- President
- بدري المعوشي
- Members
- يكن، مزهر، جريج، خضر
- Source
- Lebanese University
- القوة الثبوتية لفقرات الحكم التي لم يتناولها النقض
-
وبما ان نقض قرار ليس له مدى اوسع من السبب الذي
ادلى به فهو يبقى الفقرات التي لم يتناولها النقض كقضية محكمة حتى ولو
كان قد صدر بعبارات عامة
- مفعول نقض القرار المطعون فيه لسبب ما لجهة مدى توجب البحث بالاسباب المدلى بها الاخرى
-
بما ان محكمة
التمييز نقضت القرار المطعون فيه للسبب الاول مبينة انه لم يبق من
حاجة لبحث سائر الاسباب التمييزية التي وردت بصورة استطرادية او كانت
تتعلق باساس النزاع
وبما ان المحكمة بقولها انه لم يعد من حاجة لبحث الاسباب الاخرى ومنها
السبب الرابع لا تكون والحالة هذه اغفلت الرد على هذا السبب