Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/11/1964

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1964

Court
تمييز مدني
Number
31/1964
Date
27/11/1964
President
بدري المعوشي
Members
يكن، مزهر، جريج، خضر
Source
Lebanese University

- القوة الثبوتية لفقرات الحكم التي لم يتناولها النقض

-

وبما ان نقض قرار ليس له مدى اوسع من السبب الذي

ادلى به فهو يبقى الفقرات التي لم يتناولها النقض كقضية محكمة حتى ولو

كان قد صدر بعبارات عامة

- مفعول نقض القرار المطعون فيه لسبب ما لجهة مدى توجب البحث بالاسباب المدلى بها الاخرى

-

بما ان محكمة

التمييز نقضت القرار المطعون فيه للسبب الاول مبينة انه لم يبق من

حاجة لبحث سائر الاسباب التمييزية التي وردت بصورة استطرادية او كانت

تتعلق باساس النزاع

وبما ان المحكمة بقولها انه لم يعد من حاجة لبحث الاسباب الاخرى ومنها

السبب الرابع لا تكون والحالة هذه اغفلت الرد على هذا السبب