Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/11/1964

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1964

Court
تمييز مدني
Number
30/1964
Date
24/11/1964
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، يكن، جريج، مزهر، خضر
Source
Lebanese University

- مفهوم عدم تبليغ الحكم الروحي بالطلاق وعدم قيده في دوائر النفوس لجهة امكانية اعتباره مبرما.

-

وبما ان المعترضة لم تبرز قيودا رسمية تثبت قيد زواجها

وبما ان قيد زواجها على افتراض صحة لا تأثير له على قيود الزواج الشرعي

الاول التي ظلت قائمه والتي تعتبر صحيحة ونافذة طالما هي لم تبطل وفقا

للاصول

وبما ان عقد زواج المعترض عليها من اسكندر هو الزواج الشرعي الاول فعلى

فرض ان المحكمة الروحية خالفت مبدأ منع تعدد الزوجات في الشريعة

المسيحية فلا يضير ذلك الزواج الشرعي المعقود اولا بين المعترض عليها

وبين اسكندر