Court of Cassation, civil chamber 06/11/1964
تمييز مدني حكم رقم : 29 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/1964
- Date
- 06/11/1964
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، يكن، جريج، خضر
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الخطأ الجسيم كسبب لمحاكمة القضاة ومدى شموله حق القاضي بتقدير قيمة الافادة الصادرة عن القنصلية
-
وحيث ان الافادة الصادرة عن القنصلية السعودية
وان كانت تحدد تاريخ التأشير على جواز سفر السيد حمدان في 1958/07/26
فان ذلك يكون من القرائن المتروكة لتقدير القاضي الذي له ان يأخذ بها
كحالة ان يأخذ بغيرها فيما اذا اقتنع بها لاجل تحديد بدء العمل