Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/11/1964

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1964

Court
تمييز مدني
Number
29/1964
Date
06/11/1964
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، يكن، جريج، خضر
Source
Lebanese University

- مفهوم الخطأ الجسيم كسبب لمحاكمة القضاة ومدى شموله حق القاضي بتقدير قيمة الافادة الصادرة عن القنصلية

-

وحيث ان الافادة الصادرة عن القنصلية السعودية

وان كانت تحدد تاريخ التأشير على جواز سفر السيد حمدان في 1958/07/26

فان ذلك يكون من القرائن المتروكة لتقدير القاضي الذي له ان يأخذ بها

كحالة ان يأخذ بغيرها فيما اذا اقتنع بها لاجل تحديد بدء العمل