Court of Cassation, civil chamber 20/01/1970
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1970
- Date
- 20/01/1970
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، طربيه
- Source
- Lebanese University
- الصرف من الخدمة من قبل رب العمل ملزمة بالتعويض وعلى الاجير اثبات ذلك.
-
بما ان استدعاء النقض يعيب على القرار المطعون فيه
مخالفة المادة 656 م.ع التي تشترط لتوجب تعويض الاجير ان يكون فسخ
العقد صادرا عن رب العمل والمادة 362 من القانون نفسه التي تلقي عب ء
الاثبات على عاتق المدعي وذلك عندما قرر مبدأ التعويض دون ان يقدم
المدعي اي دليل على واقعة الصرف .
وبما انه يتبين من الاطلاع على القرار الاستئنافي انه لم يقض بالتعويض
الا بعد ان بحث باستعاضة مسألة الصرف من الخدمة وصدور هذا الصرف عن
المدعى عليه رب العمل فلا يكون قد خالف احكام المادة 656 موجبات
وعقود.
وبما ان القرار المذكور لم يقلب عب ء الاثبات ويضعه على عاتق المدعى
عليه بل استعرض القرائن الواردة في الدعوى وانتهى من هذا الاستعراض
الى التثبت من ان المدعى عليه اقدم على صرف اجيره المدعي واذا كانت
اكثر القرائن المعتمدة مستمدة من اقوال وتصريحات المدعى عليه فذلك لا
يعني ان المحكمة خالفت احكام المادة 362 موجبات وعقود التي تضع عب ء
الاثبات على عاتق المدعي.
- نطاق تطبيق قاعدة عدم تجزئة الاقرار الموصوف
-
بما ان استدعاء النقض
يأخذ على القرار الاستئنافي تجزئة اقرار المميز الموصوف مخالفا احكام
المادة 226 من الاصول المدنية كما يعيب عليه فقدان الاساس القانوني
بعدم بيان سبب تخطيه قاعدة عدم تجزئة الاقرار.
وبما ان ما كان مطلوبا اثباته هو وقائع قانونية (Faits juridique) يجوز
اثباتها بجميع طرق الاثبات ومنها القرائن.
وبما ان قاعدة عدم تجزئة الاقرار الموصوف لا تطبق الا عندما يكون
المطلوب اثباته عملا قانونيا (acte juridique)
وبما انه يجوز في حال قبول الاثبات بالقرائن ان تأخذ المحكمة بما تقتنع
بصحته من تصريحات المدعى عليه وان تهمل ما لا يبدو صحيحا دون ان يكون
لقاعدة عدم تجزئة الاقرار شأن في ذلك' وهو ما فعلته محكمة الاستئناف
فلم تخالف المادة 262 مدنية ولم يكن عليها ان تبرر عدم تقيدها بالنص
المذكور طالما ان قواعد الاقرار جملة ومنها نص المادة 262 لا تطبق في
حال اثبات الواقع القانوني.
وبما ان السببين التمييزين الثاني والثالث يكونان اذا مردودين.
- المحكمة الصالحة لتقدير القرائن العادية الناتجة عن الاستجواب ورقابة محكمة التمييز عليها
-
وبما ان الاستجواب حسب نص المادة 221
من الاصول المدنية يمكن ان يؤدي الى اقرار يترتب عليه الثبوت التام او
الى تصريحات تصلح مرتكزا للقرائن البسيطة.
وبما ان للمحكمة في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالقرائن البسيطة
ان تجزىء تصريحات الفرقاء اذا وجدت في بعضها قرائن وان تعتمد هذه
القرائن بما لها من حق مطلق بالتقدير في هذا المجال' فاذا ذكرت الفقرات
من التصريحات التي اعتبرت انها تصلح مرتكزا للقرائن تكون قد اعطت
قرارها الاساس القانوني الكافي.
وبما ان محكمة الاستئناف التي تستقل في تقدير نية الفرقاء دون رقابة من
محكمة التمييز اعتبرت على ضوء ظروف الصرف من الخدمة وتصريحات
الفريقين ان رغبة المدعي المميز عليه في ترك العمل لم تكن جدية اي ان ما
سماه المميز بالاتفاق على انهاء عقد الاستخدام لم يحصل نتيجة عدم جدية
هذه الرغبة فلا يمكن على المحكمة ان تبحث في قانونية رجوع المميز عليه
عن الاتفاق المزعوم.
وبما ان المحكمة الموضوع في مجال الاثبات بالقرائن حقا مطلقا في
التقدير والاستنتاج لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.