Court of Cassation, civil chamber 30/06/1970
تمييز مدني حكم رقم : 80 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/1970
- Date
- 30/06/1970
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، شدياق
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص للبت بالدعاوى المساقة من الغير والمسببة عن اضرار حصلت بفعل المصلحة العامة المتسمة بالطابع التجاري والصناعي
-
وبما ان هذه المحكمة كانت اعتبرت بقرار النقض بان الدعاوى
المساقة من الغير والمسببة عن اضرار حصلت بفعل المصلحة العامة المتسمة
بالطابع التجاري والصناعي هي من اختصاص القضاء الاداري وان الجهة
المميز عليها تعتبر من فئة الغير طالما انها لم تركز دعواها على وجود
اية رابطة تعاقدية بينها وبين المصلحة المميزة بحيث تكون هذه الدعوى
خارجة عن اختصاص المحاكم العدلية.
وبما ان الحكم البدائي الذي قضى برد الدعوى لعدم الصلاحية يكون اذا في
محله القانوني يقتضي تصديقه.