Court of Cassation, civil chamber 23/06/1970
تمييز مدني حكم رقم : 77 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 77/1970
- Date
- 23/06/1970
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، شدياق
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي المبني على التناقض في فقرات الحكم الواحد.
-
بما ان التناقض في فقرات الحكم الواحد الذي يشكل سببا للنقض هو
التناقض الحاصل بين الاجزاء التي تؤلف منطوق الحكم بالذات بحيث يصبح
تنفيذ الحكم متعذرا بنتيجة التناقض الوارد فيه وهذا ما لم يتوفر في
القرار المطعون فيه.
وبما انه بالاضافة الى ذلك كان الدفع بعدم الصلاحية الذي اثاره نيافة
الكردينال المعوشي مبنيا على ان محل اقامته في بكركي وهو خارج عن نطاق
محكمة الشمال وان الدعوى الموجهة ضد الخوري حرب كان القصد منها التحايل
على القانون لاعطاء الصلاحية لمحكمة لبنان الشمالي عملا بالمادة 90
مدنية وهي بالتالي غير جدية فكان على المحكمة للفصل بهذا الدفع ان تبحث
في جدية الادعاء على الخوري حرب هذا ما فعلته حيث اعتبرت بان لا
علاقة لهذا الاخير بالنزاع فردت الدعوى عنه ومن ثم ردتها عن نيافة
الكردينال لعدم الصلاحية فلا مجال للقول اذا بوجود تناقض في فقرات
القرار المطعون فيه مما يوجب رد هذا السبب .
- مفعول النقص في التعليل كسبب للنقض
-
بما ان النقض في التعليل لا
يشكل بحد ذاته سببا للنقض فضلا عن ان تعليل القرار المطعون فيه يبرر
النتيجة التي توصلت اليها المحكمة الاستئنافية هذا وتجدر الاشارة الى
ان البحث بجدية الادعاء بحق الخوري حرب ثم رد الدعوى عنه لهذا السبب
وبالتالي رد الدعوى عن نيافة الكردينال المعوشي لعدم الصلاحية يعتبر كرد
ضمني على ما ادلت به المستدعية بهذا الشأن مما يوفر للقرار اساسا
قانونيا ويمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها.
- شروط اقامة الدعوى امام محكمة المكان الذي يقيم فيه احد المدعى عليهم اذا كانت اقامة باقي المدعى عليهم تقع في اماكن مختلفة.
-
بما انه
يقتضي لتطبيق المبدأ المنصوص عنه في المادة 90 فقرة 2 مدنية تحقق بعض
الشروط ومنها ان يكون المدعى عليه الذي اقيمت الدعوى امام محكمته خصما
حقيقيا فيها اي ان لا يكون القصد من ادخاله في الدعوى ابعاد المدعى عليه
الاخر عن محكمته الطبيعية وجره امام محكمة محل اقامته وان يكون الادعاء
بوجهه ذا طابع جدي وليس صوريا وعليه فان التحقق من جدية الادعاء او عدم
جديته في هذه الحالة يستلزم البحث بوقائع القضية ومستنداتها.
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بان الادعاء بوجه الخوري حرب غير جدي
وهذا متروك لتقديرها وقد عللت قرارها لهذه الجهة تعليلا كافيا عندما
قالت )فضلا عن ان اوراق هذه الدعوى لا تتضمن ما يفيد علاقة المدعى عليه
الخوري يوسف مرعب حرب بالاعيان المدعى بها فانه من الرجوع الى
الانذارين المبرزة صورتهما مع الاستحضار البدائي يتبين ان الجهة
المستأنفة حصرت مطالبتها بالاعيان المذكورة بشخص نيافة الكردينال
المعوشي دون ان تأتي لا من قريب ولا من بعيد على ذكر المدعى عليه الاخر
الخوري حرب ( فلا مخالفة اذا لتطبيق وتفسير المادة 90 مدنية مما يقتضي
معه رد هذا السبب .
- في امكانية قبول السبب الجديد امام محكمة التمييز.
-
بما ان الجهة
المميزة لم تثر هذا السبب على الوجه الذي اثارته فيه هنا امام محكمة
الاستئناف فيعتبر سببا جديدا تدلي به امام محكمة التمييز ويبقى مردودا
شكلا لعدم جواز قبوله عملا باحكام المادة 70 من قانون التنظيم القضائي.
- في امكانية التذرع امام محكمة التمييز بسبب كان قد ادلي به امام المحكمة البدائية ولم يدل به امام محكمة الاستئناف .
-
بما ان الجهة
المميزة كانت ادلت بهذا السبب امام محكمة البداية التي ردته ثم لم
تستأنف الحكم البدائي لهذه الجهة فلم تمكن محكمة الاستئناف من بحثه
حيث ان رؤية محكمة الاستئناف للنزاع محصورة في الوجوه المبينة في
الاستحضار الاستئنافي عملا بالمادة 520 مدنية.
وبما انه لا يجوز التذرع امام محكمة التمييز بسبب كان قد ادلي به امام
قضاة الدرجة الاولى ورده ثم اعرض عنه في المحاكمة الاستئنافية لان مثل
هذا السبب يعتبر في التمييز جديدا ويقتضي رده عملا بالمادة 70 من قانون
التنظيم القضائي.