Court of Cassation, civil chamber 30/06/1970
تمييز مدني حكم رقم : 79 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 79/1970
- Date
- 30/06/1970
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، شدياق
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس بتقدير قبول البينة الشخصية وبدء البينة الخطية في معرض الطعن بعقد بسبب الاحتيال على القانون ومدى رقابة محكمة التمييز على هذا التقدير
-
حيث ان محكمة الاستئناف قالت
لجهة البينة الشخصية حيث انه اذا كانت البينة الشخصية تقبل للطعن في
العقود مهما كانت قيمتها عندما يكون سبب هذا الطعن الاحتيال على
القانون اسوة ببينة القرائن ) المادة 310 مدنية ( فان حالة الاحتيال على
القانون هذه متروك امر تقديرها لقضاة الاساس
وحيث ان المحكمة بعد ان استعرضت وقائع القضية استثبتت عدم جدية
الادعاء بالفائدة الفاحشة ونفت الاحتيال على القانون فلم تستمع الى
البينة الشخصية كما انها اعتبرت ان ما ابرزه المميز لا يكفي لاعتباره
بدء بينة خطية وعلى هذا الاساس لم تستمع الى البينة الشخصية
وحيث ان تقديرها عدم جدية الادعاء بالفائدة الفاحشة وعدم وجود بدء بينة
خطية تستقل به بما لها من سلطان مطلق في تقدير وقائع القضية والادلة
القائمة عليها ولا تقع تقديرها هذه الرقابة محكمة التمييز مما يتعين معه
السبب الاول لعدم مخالفته احكام القانون
- ان رفض طلب تعيين خبير للتثبت من خط احد الفرقاء يعود لسلطة قضاة الاساس ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز
-
حيث ان رفض محكمة الاستئناف تعيين خبير لاستثبات او لتطبيق خط فيليب
شريم يعود لسلطة قضاة الاساس الاستنسابية ولا يقع تقديرها هذا تحت
تمحيص محكمة التمييز ولا تفقد قرارها الاساس القانوني
وحيث ان هذا السبب مستلزم ايضا الرد