Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 93/2015
- Date
- 17/03/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال افادات الشهود والفحص المخبري اقدام المتهم على ترويج حشيشة الكيف وهي مادة مخدرة شديدة الخطورة واردة في الجدول الاول الملحق بقانون المخدرات، لذا يقتضي فسخ قرار منع المحاكمة المطعون فيه لذهوله عن الوقائع والادلة الثابتة، واتهام المدعى عليه بجناية المادة 125 فقرة 1 مخدرات معطوفة على المادة 13 فقرة 1 منه.