Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
93/2015
Date
17/03/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال افادات الشهود والفحص المخبري اقدام المتهم على ترويج حشيشة الكيف وهي مادة مخدرة شديدة الخطورة واردة في الجدول الاول الملحق بقانون المخدرات، لذا يقتضي فسخ قرار منع المحاكمة المطعون فيه لذهوله عن الوقائع والادلة الثابتة، واتهام المدعى عليه بجناية المادة 125 فقرة 1 مخدرات معطوفة على المادة 13 فقرة 1 منه.