Court of Cassation, civil chamber 13/01/1970
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1970
- Date
- 13/01/1970
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، طربيه
- Source
- Lebanese University
- المرجع القضائي المختص للنظر بدعوى التعويض المقامة بحق ضابط عدلي تسبب بالضرر لموظف خلال ممارسة وظيفته.
-
بما ان القاضي البدائي كان
قرر بتاريخ 1966/06/04 بان المحاكم العدلية هي الصالحة للنظر بهذه
الدعوى وقراره هذا لم يستأنف مع الحكم النهائي فاضحى مبرما بحيث لم
يكن على محكمة الاستئناف بحث المسألة القانونية التي فصلها.
وبما انه على كل حال وفضلا عن ذلك فالمحاكم العدلية هي صاحبة الصلاحية
لرؤية هذه الدعوى خصوصا وان المدعى عليهما عندما كانا يقومان بوظيفتهما
بمطاردة وملاحقة المميز عليه لكونه يحمل سلاحا بدون رخصة انما كانا
يمارسان وظيفة الضابطة العدلية ولم يكونا يقومان بتنفيذ اوامر ادارية
مما يجعل العمل الوظيفي الذي نشأ عنه الحادث مشمولا برعاية القضاء
العدلي لا سيما وان الادعاء موجه ضمن المدعى عليهما شخصيا بمعزل عن
الدولة.
- حق تقدير الوقائع وافادات الشهود كسبب تمييزي ومدى رقابة محكمة التمييز على هذا التفسير.
-
بما ان طعن المميز للقرار الاستئنافي ينصب على ان
محكمة الاستئناف اخطأت في تقدير الوقائع وشهادة الشهود.
وبما ان مثل هذا الطعن لا يشكل سببا للنقض طالما ان تقدير الوقائع
وشهادات الشهود يستقل به قضاة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز
الا اذا كان ثمة تشويه في تلك الوقائع الامر غير المتوفر في القضية.
وبما ان محكمة الاستئناف قد عللت قرارها تعليلا صحيحا وكافيا وربطت
مسؤولية المميز لكونه بصفته رئيس الدورية قد اعطى الاوامر للدركي
بملاحقة المميز عليه فتسبب بسقوطه عن حافة الجل عن علو ثلاثة امتار مما
يقتضي معه رد هذه الاسباب باجمعها.