Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/02/1970

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1970

Court
تمييز مدني
Number
27/1970
Date
24/02/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، طربيه
Source
Lebanese University

- مفهوم العنصر المعنوي في الجرم الجزائي عندما يقدم المدعى عليه على قطع اشجار وهدم بناء وهو يعتقد ان ملكيتها تعود اليه.

-

وبما ان الاضرار التي تطالب الجهة المدعية بالتعويض عنها بسبب

الاعمال التي الحقها الجهة المدعى عليها بها هي قطع اشجار التوت الحاصل

سنة 1937 والقطع الثاني للحرج الحاصل سنة 1936 وهدم البناء الحاصل في

سنتي 1942 و 1943 .

وبما ان هذه الاعمال لا تشكل جرما جزائيا ما لم تتوفر فيها عناصر المادة

732 لجهة هدم البناء والمادة 739 لجهة قطع الاشجار.

وبما ان النصين المذكورين يفرضان كعنصر اساسي للجرم - هو العنصر المعنوي

اقدام الفاعل على عمله قصدا وهو يعرف ان البناء او الاشجار ملك الغير.

وبما ان الدليل لم يقم على توفر هذا العنصر في القضية الحاضرة بل على

العكس من ذلك يبدو من موقف الجهة المدعى عليها حيال ملكية العقارات

التي كانت تقوم عليها الاشجار والبناء وادعائها هذه الملكية بالاستقلال

واستمرار النزاع سنوات طويلة حول هذه الملكية ان المدعى عليهم عندما

اقدموا على قطع الاشجار وهدم البناء كانوا يفعلون ذلك وفي قصدهم ان

العقارات ملك لهم.

وبما انه في حال عدم توفر عناصر الجرم الجزائي تنتفي امكانية الادلاء

بمرور الزمن الثلاثي مما يوجب رد الدفاع المبني على مرور الزمن هذا.