Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/12/1970

تمييز مدني حكم رقم : 118 /1970

Court
تمييز مدني
Number
118/1970
Date
29/12/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، شدياق
Source
Lebanese University

- مفعول بيان النصوص او المباديء القانونية التي خالفها القرار المميز لجهة قبول الاستدعاء التمييزي شكلا

-

بما ان المميزين لم يبينا

النص القانوني او المباديء العامة القانونية اللذين خالفها القرار

المطعون فيه