Court of Cassation, civil chamber 26/02/1985
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1985
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1985
- Date
- 26/02/1985
- President
- عاطف النقيب
- Members
- العوجي، معلوف
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية استئناف قرار رد طلب ترقين الدعوى قبل الحكم النهائي
-
حيث ان المادة 56 من قانون التنظيم القضائي حددت بصورة
حصرية القرارات التي تقبل الاستئناف قبل الحكم النهائي ولم يرد ذكر
لقرار رد طلب الترقين بينها
وحيث ان ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 56 يتعلق بالقرارات
الفاصلة في نقطة من نقاط النزاع او في جهة من جهات الدعوى عندما تكون
هده القرارات مقرونة بالتنفيذ المعجل الامر غير المنطبق على قرار رد
طلب الترقين اذ ان متابعة النظر في الدعوى هي الاصل
وحيث ان ما قررته محكمة الاستئناف لهذه الجهة يكون في محله القانوني
مما يوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
وحيث ان الادلاء بعدم وجود اساس قانوني لا يصح الا في حال
تقرير محكمة الاساس لنتيجة قانونية دون بيان كاف للوقائع التي تبررها
الامر غير المنطبق على ما ورد في السبب الثاني كما عرضه طالبو النقض
مما يوجب عدم التوقف عنده