Rulings

Court of Cassation, civil chamber

تمييز مدني حكم رقم : 14 /0

Court
تمييز مدني
Number
14
President
عاطف النقيب
Members
عوجي، معلوف
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ومدى شموله عدم استجابة المحكمة لطلب استجواب الشهود والخبير والتوسع بالتحقيق وعدم الجواب على قاعدة الجزاء يعقل الحقوق

-

وحيث من جهة اولى ان

المحكمة غير ملزمة لذكر كافة الوقائع الواردة في الملف لتبرير قرارها

بل عليها ان تذكر الوقائع الكافية لتبرير هذا القرار في كل حال لا يشكل

النقص بسرد الوقائع مخالفة للمادة الرابعة اصول مدنية' كما ان مسألة

التوسع في التحقيق تشكل اجراء تستقل في تقريره المحكمة ولا رقابة لهذا

المرجع عليها في هذا الشأن.

وحيث ان ما يدلي به طالب النقض لجهة عدم امكانية الاخذ بمبدأ الجزاء

يعقل الحقوق فان لا علاقة لهذا المبدأ بالمخالفة الشكلية المسندة الى

المادة الرابعة اصول مدنية' وبالتالي يقتضي عدم التوقف عند هذا السبب .

- مفهوم قاعدة الجزاء يعقل الحقوق.

-

وحيث ان قاعدة الجزاء يعقل

الحقوق تؤدي الى الزام المحكمة المدنية التوقف عن النظر بالدعوى

المدنية ريثما تبت المحكمة الجزائية في الدعوى الجزائية.

وحيث ان ما ينسب للمحكمة من انها لم تتوقف عند هذه القاعدة ولم تعلل

فيما اذا اعتنقها ام لا' لا علاقة له بمبدأ الجزاء يعقل الحقوق طالما ان

طالب النقض لم يبد ان الدعوى الجزائية كانت عالقة امام مرجعها

الجزائي ولم تمتنع المحكمة المدنية عن التوقف في النظر في الدعوى بل

على العكس يتبين من اقواله ان هناك قرارين جزائيين عدلي وعسكري قد صدرا

في القضية وقد اخذت المحكمة بالمسؤولية كما قرراها.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.

-

وحيث ان عدم وجود الاساس القانوني يتحقق عندما تقرر المحكمة نتيجة

قانونية دون ذكر كاف للوقائع التي تبررها.

وحيث ان ما ورد تحت هذا السبب لا ينطبق على التعريف المبني اعلاه اذ

لم يبين طالب النقض النتيجة القانونية التي قررتها المحكمة دون بيان

كاف للوقائع التي تبررها مع العلم بان المحكمة تستقل في تقديرها

للوقائع دون رقابة من هذا المرجع عليها بهذا الشأن فتعتمد منها تلك التي

تبرر بنظرها النتيجة القانونية التي تقررها.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على التناقض في فقرات الحكم الواحد

-

حيث ان طالب النقض ادلى بمخالفة القانون عندما جاء حكم

محكمة الاستئناف متناقضا في فقراته مما يستوجب نقضه سندا للفقرة

الخامسة من المادة 61 تنظيم قضائي.

وحيث يتبين ان ما ورد تحت هذا السبب انما يتناول عدم توقف المحكمة

الاستئنافية عند طلب التوسع بالتحقيق مستنتجا بانها ناقضت نفسها

بذهابها المذهب الذي اعتنقته محكمة البداية في التناقض .

وحيث على فرض ان النقطة المثارة تشكل سببا قانونيا وقد سبق وبينت

المحكمة عكس ذلك في سبب سابق فان الطعن بهذا الامر يجب ان يسند الى

مخالفة المادة 4 اصول مدنية الامر غير الوارد على هذا الشكل مما يوجب

رده.

وحيث بالاضافة الى ما تقدم ان التناقض في فقرات الحكم الواحد المنصوص

عنه في الفقرة الخامسة من المادة 61 تنظيم قضائي انما يتعلق بورود

فقرتين حكميتين تعطل احداهما الاخرى فيصبح القرار غير قابل للتنفيذ

الامر غير الوارد على هذا الشكل مما يستوجب عدم التوقف عنده.

- اصول التدخل في الدعوى الاستئنافية.

-

حيث ان طالب النقض

ادلى بمخالفة القانون ولا سيما المادة 529 اصول مدنية عندما اخرجت

محكمة الاستئناف شركة التأمينات التجارية من المحاكمة مما يوجب نقض

قرارها.

وحيث ان المادة 529 اصول مدنية نصت على ان التدخل في الدعوى

الاستئنافية يقبل من كل شخص يحق له فيما بعد ان يعترض اعتراض الغير

على القرار الذي سيصدر.

وحيث ان هذه المادة تتعلق اذا بحق الغير في التدخل في الدعوى وليس بحق

احد الفريقين ادخال شخص ثالث .

- مفعول البند المتضمن عدم ادخال شركة الضمان في الدعوى لجهة مخالفته القانون والانتظام العام.

-

وحيث اذا كانت المادة 67 اصول

مدنية تجيز التدخل الاختياري والاجباري في المرحلة الاستئنافية الا انه

من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين بان المحكمة الاستئنافية ردت طلب

الادخال بالاستناد لعقد الضمان الجاري بين الضامن والمضمون والذي يحول

دون طلب ادخال الضامن في المحاكمة ووجوب مقاضاته انفرادا امام محاكم

بيروت .

وحيث ان المحكمة الاستئنافية بتقريرها رد طلب الادخال بالاستناد الى

العقد الجاري بين الطرفين تكون قد توافقت مع ارادة الفريقين المتعاقدين

والامر لا يشكل مخالفة للمواد المذكورة آنفا ولا يتعلق بالانتظام العام.