Court of Cassation, civil chamber 02/07/1968
تمييز مدني حكم رقم : 137 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 137/1968
- Date
- 02/07/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع والمستندات ورقابة محكمة التمييز.
-
وحيث انه يعود لمحكمة الاساس تقدير الوقائع على ضوء الادلة
الواردة لديها ومنها تقارير اهل الخبرة والمستندات المبرزة' وهو
التقدير لا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز.
- مفعول عدم بيان النص المدعى مخالفته في الاستدعاء التمييزي لجهة قبوله شكلا.
-
حيث ان الجهة المميزة لم تبين النص المدعى مخالفته
من قبل محكمة الاستئناف ' فلا يسع محكمة التمييز بالتالي بحث هذا السبب
مما يوجب رده شكلا.
- مفعول النقص في التعليل كسبب تمييزي.
-
وحيث انه اذا فرض
جدلا ان ثمة نقصا في التعليل' فان هذا النقص لا يشكل سببا لطلب النقض
كما حددته احكام المادة 61 من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ
1961/10/16
- الطبيعة القانونية لطلب تعيين خبير ومفعول عدم النيابة.
-
حيث
ان طلب تعيين لجنة خبراء ليس مطلبا بالمعنى القانوني لانه لا يتعلق
باساس الحق موضوع الدعوى' بل يشكل مطلبا يتعلق بوسائل الاثبات الذي
يعود لمحكمة الاساس اجابتها او رفضها وان اغفالها ذلك لا يشكل سببا
للرفض كما هو الاغفال باحد المطالب الاساسية.