Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/07/1968

تمييز مدني حكم رقم : 138 /1968

Court
تمييز مدني
Number
138/1968
Date
02/07/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ذكر النص القانوني المدعى مخالفته

-

بما ان المميزة

لم تذكر النص الذي تدعي مخالفته فهذا وحده كاف لرد هذا السبب .

- مفعول تخلف المحكمة عن استيفاء الرسم

-

وبما انه على فرض ان

ثمة رسما لم يستوفيه القلم بهذا الشأن' فلا يمكن مواخذة المميز عليهما

عن ذلك.

- مفعول تبلغ الوكيل طلب الترقين لجهة حق الموكل الادلاء بعدم العلم

-

وبما انه يتبين من مراجعة ورقة الدعوة الموجهة الى المميزة

لجلسة 1966/06/07 انها تحتوي على العبارة الآتية:

وان الاستاذ وديع فرح قدم بتاريخ 1966/02/11 استدعاء يطلب فيه ترقين

الدعوى ( وقد شرح المباشر بذيل الورقة بان الاستاذ الفرد خازن تبلغ

بالذات ووقع في 1966/03/19 كما يتبين من مراجعة محضر جلسة 1966/06/07

الاستئنافية بانه ورد فيه ما يلي ) صرح الاستاذ فرح بانه يستثبت بطلب

ترقين هذه الدعوى لانقضاء اكثر من سنتين على آخر معاملة جرت بها ( )

ترك الاستاذ خازن الامر للمحكمة بعد ان كرر اقواله ( فيتضح من ذلك بان

طلب الترقين المقدم من المميز عليهما قد عرض على وكيل المميزة وعلم به

ولم يبد عذرا لتصرم مدة السنتين بعد شطب الدعوى انما اكتفى بترك الامر

للمحكمة بهذا الصدد وعليه فلا يسع المميزة والحالة هذه الادلاء بعدم

علمها بطلب الترقين