Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/1968

تمييز مدني حكم رقم : 84 /1968

Court
تمييز مدني
Number
84/1968
Date
23/04/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفعول الاخذ بالقرارات التي لم تذكر ولم تحدد في آخر الاستدعاء التمييزي ولم تربط به صور عنها

-

وحيث ان ما ورد في آخر استدعاء

التمييز لجهة طلب نقض القرار النهائي والقرارات الاعدادية لا يمكن ان

يؤخذ به لجهة هذه القرارات الاخيرة لعدم ذكرها وتحديدها بارقامها

وتواريخها وعدم ابراز صور عنها ربطا مع استدعاء النقض ولا يمكن اعتباره

نقضا صحيحا

وحيث ان ابراز صور عن القرارات الاعدادية بعد انقضاء المدة القانونية

للنقض مستوجب الاغفال عملا باحكام المادة 74 من قانون التنظيم القضائي

- المحكمة المختصة للنظر بالدعوى الناشئة عن الاعمال التي تقوم بها البلدية خلافا لاحكام القانون

-

وحيث ان القرار النهائي استند الى

قرار مجلس الشورى الصادر بتاريخ 1964/06/23 رقم 724 الذي قضى ان هدم

عقار المدعي رقم 35/98 موضوع هذه الدعوى قد تم من قبل بلدية طرابلس

خلافا لاحكام القانون .

وحيث ان اعتبار المحاكم العدلية هي الصالحة لرؤية هذه الدعوى هو

بالتالي في محله القانوني استنادا الى المباديء العامة

- قيام البلدية بالعمل المخالف للقانون يبرر اقامة الدعوى بوجهها

-

وحيث انه ما دام ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت بتقديرها المطلق

للوقائع الثابتة لديها في ملف القضية ان البلدية هي التي قامت

بالاعمال المشكو منها والمطالب بالتعويض عنها فتكون الدعوى الموجهة

للبلدية موجهة على شكل صحيح وتكون البلدية ذات صفة وصالحة للخصومة

- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة وسائل الاثبات ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان هذا الطلب بتعلقه بالاثبات ووسائله لا يقع تحت

رقابة محكمة التمييز لان لمحكمة الاساس ان تقدر وسائل الاثبات الواردة

في الدعوى وتقضي بالاكتفاء بها اذا كانت مقنعة او بالمزيد منها اذا لم

تحصل القناعة الكافية

- حق محكمة الاساس في التقدير لجهة التقيد بتقرير الخبراء وتحديد الضرر وتعيين الفائدة وتاريخ سريانها ورقابة محكمة التمييز

-

حيث ان

محكمة الاستئناف بعد ان عينت لجنة خبراء قدرت الاضرار اللاحقة المميز

عليه بالنسبة للعناصر الواردة لديها ولا رقابة لمحكمة التمييز على هذا

التقدير مع الاشارة بان المحكمة ليست ملزمة بالتقيد بتقرير الخبراء وقد

عللت قرارها لهذه الجهة كما تقتضيه احكام المادة 301 مدنية

حيث ان الحكم بالفائدة من قبل محكمة الاستئناف كان بمثابة الحكم

بتعويض اضافي لان الضرر اللاحق بالمميز تبعيا لم يكن باديء ذي بدء

اكيدا ولا محررا

وحيث انه في مثل هذه الحال يعود لمحكمة الاساس ان تحدد تاريخ سريان

الفائدة ومقدارها وقد اعتبرتها سارية ابتداء من القرار الاستئنافي

الصادر عنها والذي بلور مقدار التعويض وحدده