Court of Cassation, civil chamber 24/12/1968
تمييز مدني حكم رقم : 191 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 191/1968
- Date
- 24/12/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- مفعول الادلاء بالسبب الجديد لاول مرة تمييزا
-
حيث ان
المميزة لم تدل بمخالفة المادة 30 مدنية الا لاول مرة تمييزا فيكون هذا
السبب مستوجبا الرد عملا باحكام المادة 70 تنظيم قضائي
- في كيفية التثبت من صحة الخصومة والاهلية للتقاضي
-
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تخالف من جهة اخرى احكام المادتين 35 و36
مدنية بدليل انها اوردت في القرار المطعون فيه انه كان بوسع المميزة ان
تتقدم بدعواها في حينه اي عندما ابلغت اخطار الحق العيني طعنا
بالمعاملة التنفيذية والاعتراض على صحة السند الذي كان بيد المنفذ سليم
الطبال حتى اذا عارض هذا الاخير بعضها اصبحت هذه النقطة اي صفة
المميزة للمداعاة طارئا من طوارىء المحاكمة ومسألة يقتضي على القاضي ان
يفصلها فاما ان يكون صالحا لفصلها مع بقية نقاط الدعوى او ان لا يكون
صالحا فيؤخر الفصل بالدعوى الى ان تكون المحكمة الصالحة قد فصلت
بالطارىء اي بصحة زواج المميزة وبالتالي بصفتها للمداعاة
- مفعول ابلاغ اخطار الحق العيني لجهة تحقق الصفة للاعتراض والاحتجاج على المعاملات
-
وحيث ان ابلاغ اخطار الحق العيني وان لم
يعط المميزة صفة الزوجة الشرعية انما اعطاها على الاقل صفة الاعتراض
والاحتجاج على المعاملات المجراة