Court of Cassation, civil chamber 12/11/1968
تمييز مدني حكم رقم : 168 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 168/1968
- Date
- 12/11/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- حق قضاة الاساس في تقدير تقارير الخبراء ورقابة محكمة التمييز
-
وحيث انه يعود لقضاة الاساس الحق بتقدير تقارير الخبراء ولا يقع
تقديرهم هذا تحت رقابة محكمة التمييز الا اذا كان هؤلاء الخبراء خالفوا
القانون او شوهوا الوقائع.
- مفعول عدم ابلاغ المميز المستندات الصادرة عنه او المقدمة منه
-
وحيث ان عدم ابلاغ المميز السندات المنوه عنها وهي اما صادرة عنه
او مقدمة منه' لا يشكل اخلالا بالقانون فضلا عن انه لم يثبت الضرر الذي
لحقه من عدم ابلاغه هذه المستندات والتي كان عالما بها.
- في حق محكمة الاساس اعتماد تقرير الخبير دون المستند الرسمي ورقابة محكمة التمييز
-
وحيث اذا كانت محكمة الاستئناف فضلت تقرير
الخبير على مضمون افادة وزارة الاقتصاد فان عملها هذا يدخل ضمن اطار
تقديرها للادلة والذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.