Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/07/1968

تمييز مدني حكم رقم : 143 /1968

Court
تمييز مدني
Number
143/1968
Date
09/07/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله عدم البت بطلب ابراز مستندات .

-

وحيث انه على كل حال ان

عدم اخذ محكمة الاستئناف بالفواتير المقدمة من المميز لا يشكل اغفالا

بالبت باحد المطالب لان ذلك لا يشكل مطلبا متعلقا باساس الحق' بل

يشكل وسيلة دفاع تتعلق بالمحاسبة التي اجراها الخبير.

- حق قضاة الاساس في تقدير وسائل الاثبات ورقابة محكمة التمييز.

-

وحيث ان طلب الاثبات ليس بمطلب بالمعنى القانوني بل وسيلة من

وسائل الاثبات وبصدد تقدير اجابتها او رفضها الى قضاة الاساس ولا

رقابة لمحكمة التمييز على ذلك.

- في كيفية اثبات التأخير في تسليم الاشغال

-

وحيث ان طلب

تعيين خبير ليس من شأنه ان يثبت التأخير لانه من المعلوم ان الخبرة لا

تتعلق الا بامور فنية بحتة وان التأخير في تسليم الاشغال هو من الامور

المادية التي تثبت بطرق الاثبات الاخرى.