Court of Cassation, civil chamber 07/05/1968
تمييز مدني حكم رقم : 99 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 99/1968
- Date
- 07/05/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- عب ء الاثبات بدفع قيمة السند المدلى به.
-
حيث ان محكمة
الاستئناف خلافا لما يزعمه المميز قد ردت صراحة على هذا السبب من
اسباب النقض الرامي الى القول بان عب ء الاثبات يقع على الجهة المميز
عليها التي لم تثبت دفعها قيمة السندين لبنك سوريا ولبنان وذلك بقولها
وحيث ان عب ء الاثبات يقع على المستأنف )اي المميز الآن( لان من يدلي
بدفع عليه ان يثنيه هذا فضلا عن ان المستأنف نفسه طلب تكليفه الاثبات
.
- حق قضاة الاساس بطرح الاستعانة باليمين التكميلية ورقابة محكمة التمييز.
-
وحيث انه في مطلق الاحوال ان اليمين التكميلية هي وسيلة من
وسائل الاثبات ويعود لقضاة الاساس الحق بالاستعانة بها او الاعتراض
عنها ولا تخضع تقديرها هذا تحت رقابة محكمة التمييز.