Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/05/1968

تمييز مدني حكم رقم : 99 /1968

Court
تمييز مدني
Number
99/1968
Date
07/05/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- عب ء الاثبات بدفع قيمة السند المدلى به.

-

حيث ان محكمة

الاستئناف خلافا لما يزعمه المميز قد ردت صراحة على هذا السبب من

اسباب النقض الرامي الى القول بان عب ء الاثبات يقع على الجهة المميز

عليها التي لم تثبت دفعها قيمة السندين لبنك سوريا ولبنان وذلك بقولها

وحيث ان عب ء الاثبات يقع على المستأنف )اي المميز الآن( لان من يدلي

بدفع عليه ان يثنيه هذا فضلا عن ان المستأنف نفسه طلب تكليفه الاثبات

.

- حق قضاة الاساس بطرح الاستعانة باليمين التكميلية ورقابة محكمة التمييز.

-

وحيث انه في مطلق الاحوال ان اليمين التكميلية هي وسيلة من

وسائل الاثبات ويعود لقضاة الاساس الحق بالاستعانة بها او الاعتراض

عنها ولا تخضع تقديرها هذا تحت رقابة محكمة التمييز.