Court of Cassation, civil chamber 30/01/1968
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/1968
- Date
- 30/01/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- قابلية الدعوى غير معينة القيمة للتمييز.
-
وبما ان موضوع
الدعوى كان يرمي الى اعلان حق المدعي بملكية الاغراض المنازع عليها
وتسليمها له وهو بالتالي غير معين المقدار ولم يثبت المميز عليه او
يطلب اثبات ان قيمة هذه الاغراض لا يتجاوز الالفي ليرة ل. مما يوجب
رد ما ادلى به لهذه الجهة.
- مفعول عدم البت بالمطالب التي لم ترد في خاتمة الاستحضار او اللائحة على القرار الاستئنافي
-
وبما انه يتبين من الاستحضار
الاستئنافي بان طلب الاثبات بالبينة الشخصية لم يردد الواقع في خاتمة
الاستحضار وانما ورد كمطلب في سياق بحث اسباب الاستئناف فلا تكون
المحكمة والحالة هذه قد شوهت الوقائع او افقدت قرارها الاساس
القانوني لا سيما وان المادة 386 مدنية التي توجب ذكر المطالب في
خاتمة الاستحضار او اللائحة تجيز للقاضي ان يهمل تلك المطالب اذا اوردت
على وجه مخالف لذلك.