Court of Cassation, civil chamber 02/07/1968
تمييز مدني حكم رقم : 139 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 139/1968
- Date
- 02/07/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- في امكانية اجبار من اختير محل الاقامة لديه على التبليغ اذا لم يكن وكيلا
-
وبما انه في الحالة المنصوص عيها في المادة 355 لا
يجبر من اختير محل الاقامة لديه على التبليغ اذا لم يكن وكيلا عن متخذ
محل الاقامة فاذا رضي بالتبلغ فان تبلغه يكون صحيحا ولو لم يكن وكيلا في
حين انه حسب احكام المادة 353 المعدلة اذا كان المختار لديه الاقامة
وكيلا قانونيا فيبقى ملزما بالتبلغ