Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/07/1968

تمييز مدني حكم رقم : 139 /1968

Court
تمييز مدني
Number
139/1968
Date
02/07/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- في امكانية اجبار من اختير محل الاقامة لديه على التبليغ اذا لم يكن وكيلا

-

وبما انه في الحالة المنصوص عيها في المادة 355 لا

يجبر من اختير محل الاقامة لديه على التبليغ اذا لم يكن وكيلا عن متخذ

محل الاقامة فاذا رضي بالتبلغ فان تبلغه يكون صحيحا ولو لم يكن وكيلا في

حين انه حسب احكام المادة 353 المعدلة اذا كان المختار لديه الاقامة

وكيلا قانونيا فيبقى ملزما بالتبلغ