Court of Cassation, civil chamber 04/06/1968
تمييز مدني حكم رقم : 122 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 122/1968
- Date
- 04/06/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- حق قضاة الاساس في تحديد اجر السمسار لديهم عند عدم الاتفاق على الاجر' ورقابة محكمة التمييز.
-
وحيث انه لا يوجد في هذه
الدعوى اتفاق على اجر السمسار ولم يدلي الخبير بوجود وثيقة رسمية خلاف
ما نصت عليه نظام الدلالين السماسرة او بوجود عرف بهذا الشأن حسب
قانون التجارة او يطلب تكليفه لاثبات ذلك فكان ينبغي اذا على قاضي
الاساس ان يقدر الاجر على ضوء ما تجمع لديه من عناصر تقدير وهذا ما
فعله الحكم البدائي والذي تبناه القرار الاستئنافي.
وحيث ان تقدير قضاة الاساس بهذا الشأن يعود لسلطانهم المطلق ولا يخضع
لرقابة محكمة التمييز.