Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/06/1968

تمييز مدني حكم رقم : 122 /1968

Court
تمييز مدني
Number
122/1968
Date
04/06/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- حق قضاة الاساس في تحديد اجر السمسار لديهم عند عدم الاتفاق على الاجر' ورقابة محكمة التمييز.

-

وحيث انه لا يوجد في هذه

الدعوى اتفاق على اجر السمسار ولم يدلي الخبير بوجود وثيقة رسمية خلاف

ما نصت عليه نظام الدلالين السماسرة او بوجود عرف بهذا الشأن حسب

قانون التجارة او يطلب تكليفه لاثبات ذلك فكان ينبغي اذا على قاضي

الاساس ان يقدر الاجر على ضوء ما تجمع لديه من عناصر تقدير وهذا ما

فعله الحكم البدائي والذي تبناه القرار الاستئنافي.

وحيث ان تقدير قضاة الاساس بهذا الشأن يعود لسلطانهم المطلق ولا يخضع

لرقابة محكمة التمييز.