Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/11/1955

تمييز مدني حكم رقم : 107 /1955

Court
تمييز مدني
Number
107/1955
Date
29/11/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- حق المحكمة بتقدير وتوزيع النفقات في حال الربح الجزئي للدعوى ونطاق هذا الحق

-

حيث ان المادة 426 من الاصول المدنية

تنص انه اذا كان هناك عدة متداعين خاسرين او كان كلا الفريقين لم يربح

قضيته الا ربحا جزئيا جاز للمحكمة ان توزع النفقات انصبة غير متساوية

بحسب مقتضى الحال

وحيث ان القانون لا يلزم المحكمة بل يعطيها الخيار في ان توزع النفقات

انصبة غير متساوية اذا كان كلا من الفريقين لم يربح قضيته الا ربحا

جزئيا

وحيث ان هذا الجواز المعطى للمحكمة يخولها اذن اما حق توزيع النفقات

في الحالة المذكورة اعلاه او حق فرض كامل تلك النفقات على الفريق

الخاسر في الدعوى وان تكن المحكمة ردت جزءا من مطاليب الفريق الرابح

وحيث ان تخويل المحكمة بان تتصرف بقضية الرسوم حسب مقتضى الحال يعني

انه ترك امر البت بهذه القضية لتقديرها المطلق

وحيث ان المحكمة المطعون بحكمها لا تكون خالفت القانون او اخطأت في

تفسيره عندما هي رغم انها لم تستجب بعض مطالب المميز عليهم قضت

بالزام المميزة بالرسوم والمصاريف كافة

حيث انه في الامور التي يعود البت بها لتقدير المحكمة المطلق فانها لا

تكون ملزمة بتعليل التقدير الذي اعتمدته

وحيث ان ترك الامر لما تراه المحكمة من مقتضى الحال يعني تركه لمجرد

تقديرها وبالتالي هي لا تكون مضطرة لتعليل حكمها بهذا الخصوص