Court of Cassation, civil chamber 26/11/1968
تمييز مدني حكم رقم : 175 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 175/1968
- Date
- 26/11/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس في تقدير نية المضاربة ورقابة محكمة التمييز
-
وحيث ان محكمة الاستئناف استثبتت من جهة اخرى بان الصفقة
تمت بنية المضاربة وهذه النية تقدرها محكمة الاساس بسلطانها المطلق
الذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز
- مفعول مخالفة احكام قانون البورصة
-
وحيث اذا كانت
المادة 48 من قانون البورصة وضعت عقوبة الغرامة لمن يخالف المادة 8
منه فهذا لا يعني بان المخالفة هذه لا يطالها البطلان لان لمخالفة احكام
المادة 8 و 9 من قانون البورصة عقوبتين معا وتبين عقوبة جزائية وهي
الغرامة وعقوبة مدنية هي ابطال المعاملة
- حق قاضي الاساس في التقدير لجهة استماع البينة الشخصية في الامور التجارية ورقابة محكمة التمييز
-
وحيث انه بالاضافة الى ذلك
ان استماع البينة حتى في الامور التجارية متروك تقديرها لقضاة الاساس
فلا يقع تحت رقابة محكمة التمييز
- في امكانية التذرع بالبطلان المطلق من الغير
-
وحيث ان
زعم المميز بانه لا يجوز للمميز عليه التذرع بخطئه بحيث يجب القول بان
الصفقة اذا كانت باطلة بالنسبة له فهي صحيحة بالنسبة للمميز هو في غير
محله القانوني ذلك لانه في حالات البطلان المطلق يمكن لكل من الفريقين
التذرع به واعلانه