Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/10/1960

تمييز مدني حكم رقم : 85 /1960

Court
تمييز مدني
Number
85/1960
Date
27/10/1960
President
خليل جريج
Members
ابو خير، فران
Source
Lebanese University

- مفعول وضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية في المرحلة البدائية بالنسبة لبقية مراحل المحاكمة

-

حيث ان اشارة

الدعوى الاصلية وضعت على الصحيفة العينية اثناء النظر في الدعوى لدى

محكمة الدرجة الاولى.

وحيث ان ابلاغ استحضار الاستئناف لا يبغي ضروريا ما دام ان اشارة

الدعوى لا تزال موضوعة على الصحيفة العينية فيكون السبب في غير محله.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون الناتجة عن تقدير المحكمة لتقرير التمييز.

-

وحيث ان هذا السبب لا

يبدو واضحا من الناحية القانونية وهو يقوم على الطعن في تقدير المحكمة

للوقائع والادلة المستخدمة من الصكوك ومن تقرير الخبير اذ ان للقاضي

الاساسي ان يستقي العناصر اللازمة لاقتناعه من تقارير الخبراء دون ان

يتقيد بكامل محتوياتها.

- قوة قيود السجل التجاري وتحديده لحق الري في ملك الغير.

-

وحيث ان تحديد مدى حق الري او تمرير المياه في ملك الغير

يجب ان يجري على اساس قيود السجل العقاري وقد تقيدت المحكمة بمنطوق

القيود دون ان تشوه المستندات ولا مخالفة قانونية في هذا العمل فيكون

السبب في غير محله.

حيث ان المحكمة دققت في وقائع الدعوى وبقيود السجل العقاري والمستندات

المبرزة واخذت بما رأته متفقا مع الحقيقة والواقع فلا يمكن ان يخضع

عملها لرقابة محكمة التمييز اذ لا تناقض بين موضوع الدعوى وقيود السجل

العقاري.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلب .

-

حيث ان الطلبات تحدد في لوائح الفريقين لغاية ختام

المناقشة.

وحيث ان الجهة المميز عليها طلبت في ردها على الدعوى اعتبار حقها

بتحرير المياه مطلقا اي غير محدد بوقت معين.

وحيث ان هذا الطلب وان موجها الى المدعي من المدعى عليه في سياق دفاعه

فانه يشمل ما يوسع نطاق النزاع او بالاحرى يوضح مدى النزاع الذي يقوم

على الحق المدعى به.

وحيث ان المحكمة لم تتجاوز حدود النزاع المشار في الدعوى من جانب

الفريقين اذ انها اقتصرت على تحديد مدى حق تحرير المياه وقيدت هذا

الحق وجعلته اقل مدى مما ادعاه اصحابه فلا يمكن القول بانها قضت لهم

)باكثر من المطلوب او بما لم يطلب فيكون السبب في غير محله.