Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/11/1960

تمييز مدني حكم رقم : 90 /1960

Court
تمييز مدني
Number
90/1960
Date
07/11/1960
President
خليل جريج
Members
ابو خير، فران
Source
Lebanese University

- مدى قابلية دعاوى الايجار للتمييز.

-

وحيث ان المادة 98 من

قانون 10 ايار سنة 1950 تنص على ان دعاوى الاجور لا تقبل من طرق

المراجعة سوى الاعتراض والاستئناف .

وحيث ان الدعوى تحدد بالاستحضار البدائي وقد اقامتها الجهة المميز

عليها نفسها ضد المميز بصفته شاغلا بدون مسوغ شرعي واذا كان المدعى عليه

دفع الدعوى بالاجارة فانه يترتب على محكمة الاساس ان تثبت فيما اذا

كانت عناصر الوصي متوفرة وبالتالي ان تبحث امورا خارجة عن القوانين

التي تخضع لها عقود الاجارة فلا يمكن والحالة هذه اعتبار الدعوى خاضعة

لاحكام المادة 98 المذكورة التي يجب تفسيرها تفسيرا ضيقا بالنظر

لطابعها الاستثنائي.

وحيث ان الدعوى الحالية تكون قابلة للتمييز.

- طرق اثبات عقد الايجار.

-

حيث ان المستأنف يدلي بان

اجارته اقترنت فيما بعد بموافقة المستأنف عليهما ووصيهما شريف دعبول.

وحيث ان المستأنف لم يدل بانه دفع البدلات للمستأنف عليهما وبكل حال

فانه لم يثبت ذلك كما وانه لم يتقدم باي مستند خطي يثبت حصول هذه

الموافقة وحصول التقصير القانوني الذي طرأ على اجارته وبالتالي فان قوله

لهذه الجهة يكون مردودا او يقتضي البحث بوضعيته القانونية على اساس

انه ليس هنالك اية علاقة قانونية مباشرة تربطه مع المستأنف عليهما او

وصيهما السابق شريف دعبول.

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون قد خالفت صراحة ان المستأنف لم يبرز

وثيقة خطية تثبت اجارته الاصلية من الوصي او موافقته على هذه الاجارة.

وحيث ان الادعاء بالتواطؤ بين المميز عليهما وبين منصور شليطا لا يكون

مسموعا الا اذا ثبتت اجارة المميز الاصلية بحيث تكون الرابطة

القانونية قائمة بينه وبين المميز عليهما وان التواطؤ المزعوم بني لاجل

هدم هذه الرابطة وعدم اعطائها اي مفعول قانوني.

وحيث ان المميز عليهما انكرا هذه الاجارة اي هذه الرابطة بصورة جازمة

فاذا ادخل شريف دعبول الوصي السابق عليهما فان ادخاله لا يؤثر على

موقفهما هذا لان هذا الشخص الثالث اذا اقر بصحة الاجارة الاصلية ووجود

الرابطة القانونية فان اقراره هذا لا يسرى على المميز عليهما لانهما

راشدان ولا يرد على هذا ان الاقرار يتناول عقدا جرى منه اثناء قصرهما

لانهما ينكران وجود هذا العقد الذي لم يوثق بسند خطي يجب ان يكون ذا

تاريخ صحيح.

وحيث ان قول المحكمة انه يقتضي بحث الدعوى على اساس عدم وجود رابطة

قانونية تربط المميز بالمميز عليهما يكون قد نفى بحق وجود التلازم

المدلى به من المميز لامتناع التذرع بالتواطؤ وهذا يحول دون تطبيق

المواد 553 و272 و274 و278 موجبات وعقود.

- حق المحكمة برد طلب التدخل عفوا.

-

وحيث ان للمحكمة الحق

برد طلب التدخل من تلقاء تفسها اذا لم تجد مبررا لهذا التدخل.