Court of Cassation, civil chamber 21/09/1955
تمييز مدني حكم رقم : 87 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 87/1955
- Date
- 21/09/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- قوة قيود محاضر التحديد والتحرير وامكانيةالتعاقد مع المالك الظاهر.
-
حيث انه يتبين من مراجعة
اوراق الدعوى ان المميز استأجر من الجمعية الخيرية العقار المنازع فيه
بتاريخ 24 اب سنة 1933 بينما انه جرى تحديد وتحرير العقار على اسم
الدولة في 14 شباط سنة 1931 وان الجمعية الخيرية اعترضت على قيده على
اسم الدولة وان اعتراضها رقن في 12 ايلول سنة 1933.
وحيث ان الشخص المقيد على اسمه العقار يعتبر انه مالك له منذ تاريخ
التحديد والتحرير رغم كل اعتراض على هذا القيد وكل دعوى تقدم بشأنه
خلال مدة السنتين المنصوص عنها في المادة /17/ من القرار /188/ اذا لم
يقترن الاعتراض والدعوى المشار اليهما بحكم يبطل قيد التحرير والتحديد.
وحيث ان المميز يكون استأجر العقار من شخص خلاف الشخص المقيد على
اسمه العقار.
وحيث ان المميز لا يمكنه الادعاء لا بحسن النية ولا بنظرية المالك
الظاهر فحسن النية لا تأثير لها على قيود السجل العقاري اما نظرية
المالك لظاهر فلا يمكن العمل بها تجاه عقار جرى تحديده وتحريره وفقا
للاصول وهي تتطلب ان تتضافر جميع الادلة المعقولة التي تجعل من شخص
تجاه الناس مالكا لعقار او لمال ولا يكون هنالك سبيل لمعرفة اسم وهوية
المالك الحقيقي له فهذه الوضعية لا يمكن ان تتحقق في العقارات الحاصل
عليها التحديد والتحرير لانه رغم كل الظواهر يمكن بسهولة كلية معرفة
هوية من قيد العقار على اسمه بمراجعة قيود السجل العقاري.
وحيث ان استمرار اهمال ممثلي الدولة مطالبة المميز بتسليمها العقار
سنوات عديدة لا يسقط حقها في هذه المطالبة مهما انقضى من الزمن بين
تاريخ وضع يد المدعى عليه على العقار وتاريخ هذه المطالبة.
وحيث ان عقد الايجار الحاصل بين المميزة والجمعية الخيرية الاسلامية في
طرابلس لا يمكن اذن ان يسرى على الدولة.
وحيث ان الدولة تكون محقة في طلبها ويكون الحكم الاستئنافي واقعا موقعه
القانوني وبالتالي يجب رد الاسباب المدلى بها.