Court of Cassation, civil chamber 30/12/1960
تمييز مدني حكم رقم : 100 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 100/1960
- Date
- 30/12/1960
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، فران
- Source
- Lebanese University
- مدى اعتبار الموافقة على قسمة عقارات من قبل احد الورثة بمثابة اقرار على ملكية المورث وحالة الشيوع.
-
وحيث ان
المميز بلائحته الجوابية الاولى المؤرخة في 1954/04/17 قال: ان المدعيين
يطلبان باستدعاء الدعوى القسمة الاجبارية للارزاق المتروكة عن والدنا
)اي والد الفريقين( المرحوم سعد الخوري زغيب وانه لا مانع لديه من
اجراء القسمة.
وحيث ان القاضي البدائي رد دعوى الملكية المقابلة معتبرا ان موافقة
المدعى عليه المميز على القسمة هي بمثابة اقرار منه على ملكية المورث
وعلى حالة الشيوع المتكونة بينه وبين طالبي القسمة.
وحيث ان محكمة الاستئناف قالت بتعليلها لتصديق هذا الحكم ان يوسف
زغيب عبر بلائحة 1954/04/07 عن موافقته بصورة صريحة على اجراء القسمة
مما جعله يعلق عليه المناقشة من هذه الجهة فيما بعد.
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون قد اعتبرت ان موافقة المدعى عليه على
دعوى للقسمة وتلك الموافقة التي لا يحق له مناقشتها فيما بعد اي الرجوع
عنها دليل على ملكية العقارات حصصا شائعة بينه وبين المميز عليهما.
وحيث ان هنا التعليل كاف بحد ذاته لتبرير الحكم الاستئنافي القاضي
بتصديق الحكم المتضمن رد دعوى الملكية المقابلة.
- حق المحكمة بتقدير الوقائع ورقابة محكمة التمييز.
-
حيث ان محكمة الاستئناف قالت انها عينت الخبير السيد
بستاني لاعادة الكشف على العقارات موضوع الدعوى نظرا للتثبت بان
العقارات غير قابلة للقسمة وقد اوضح الخبير بتقريره ان هذه العقارات
لا تقبل القسمة العادية ولا القسمة بطريقة الضم وقد اخذت المحكمة بهذا
التقرير واعتبرته معللا تعليلا كافيا فبعدم اجابتها طلب المميز دعوة
الخبير لاستيضاحه تكون قد ردت هذا الطلب بالاستناد الى تقديرها
للوقائع الذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز
- السبب التمييزي المبني على التناقض بالفقرة الحكمية.
-
حيث ان محكمة الاستئناف فصلت بتصديق الحكم البدائي
الاعدادي والحكم النهائي في الجهات التي لم تفسخ بها الحكم المستأنف
بقرارها الاول المؤرخ في 1957/10/31 مع تعديل البند الاول من الحكم
الاخير لجهة اعتماد تقرير الخبير السيد بستاني فتكون قد عدلت البند
الاول من الحكم البدائي النهائي للقول باعتماد تقرير الخبير بستاني وهذا
ما قالت به الحيثية القائلة بتعديل الحكم البدائي بالمعنى الوارد في
بنده الاول
وحيث انه لا يكون ثمة تناقض بالفقرة الحكمية
- الاعتداد برد طلب العطل والضرر كرد ضمني على عدم توفر عنصر سوء النية.
-
وحيث انه تقدير عنصر سوء النية او عدمه
يعود لقاضي الاساس وهي ردها طلب العطل والضرر تكون فد اعتبرت ضمنا ان
عنصر سوء النية غير متوافر لدى المميز