Court of Cassation, civil chamber 21/09/1955
تمييز مدني حكم رقم : 88 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 88/1955
- Date
- 21/09/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- الشروط الواجب توفرها لتدخل قاضي الامور المستعجلة عند اقدام الشريك على البناء دون موافقة باقي الشركاء.
-
حيث انه يجب
التساؤل عما اذا كان يوجد في هذه القضية عجلة تبرر مداخلة قاضي الامور
المستعجلة وما اذا كان يمكن لقاضي العجلة ان يقضي في الطلب المقدم اليه
دون ان يتصدى للاساس .
وحيث انه لا شك بان طلب توقيف احد الشركاء عن البناء في الملك
المشترك يتوفر فيه عنصر العجلة فمتابعة البناء في الملك المشترك رغم
ارادة الشركاء الآخرين هو خرق للنص المانع الوارد في المادة /827/ من
قانون الموجبات والعقود وفي المادة /20/ من القرار رقم /3339/ الذين
يحظران على الشريك ان يحدث تغييرا في الشيء المشترك دون رضى شركائه
بصورة ان كل عمل يدخل في نطاق اعمال البناء يكون مخالفا للنصين
المذكورين ويوجب مداخلة القضاء السريعة لمنع الشريك المخالف من
التمادي في مخالفاته وهذه المداخلة السريعة يمكن ان تحصل عن طريق القضاء
المستعجل.
وحيث انه لجهة عدم التصدي للاساس فان اجتهاد هذه المحكمة قد سار على
اعتبار ان ما عينه القانون هو الحكم بالاساس وليس بحث بعض النقاط
القانونية والواقعية التي تبرر اتخاذ التدبير المستعجل الموقت او رد
الطلب المتعلق به.
وحيث ان ما ورد في الفقرة الاخيرة من المادة /872/ لا يحول دون حق
الشركاء غير الراغبين في البناء ان يمنعوا شركاهم من تخطي ارادتهم ان لم
يكون باقناعه في العدول عن البناء بواسطة البناء.
وحيث انه اذا اتبعنا الرأي المخالف لتأتى عن ذلك عدم امكان تطبيق
المادة /20/ من القرار رقم /3339/ والفقرة الاولى من المادة /827/
ولاصبح وجودهما وعدمه سيان ولنتج عن ذلك اعطاء الحق للشريك في ان يبني
ويكمل البناء على مسؤوليته فان خرجت القطعة التي بنى عليها في حصته بعد
القسمة لانتهى الامر ولما امكن لاحد ان يداعيه بما فعل وان خرجت بنصيب
غيره وكان اضطر بضرورة عدم البناء وطبقت عليه الفقرة الاخيرة من المادة
/827/ اي لاضطر عندئذ لهدم ما بنى وبعبارة ثانية ينتج عن ذلك ان نص
المادتين /827/ من قانون الموجبات والعقود و/219/ من القرار رقم /3339/
ويصبح كما لو كان يجيز للشريك في الملك المشترك ان يبني رغم ممانعة
شركائه الاخرين شرط ان تراعى بعد القسمة احكام الفقرة الاخيرة من المادة
/827/ والمادة /219/ من القرار رقم /3339/.
وحيث ان نص المادتين /219/ و/827/ المشار اليهما لا يجيز هذا التفسير
الغريب .
وحيث انه لا يجوز لشريك ان يبني رغم ارادة شركائه او بعضهم لمجرد ان
بعض الشركاء الآخرين او احدهم كانوا بنوا دون الحصول على ارادة بقية
الشركاء فمخالفة الواحد لا تبرر مخالفة الآخر
- مفعول الفقرة الحكمية المتضمنة تدبيرا موقتا والصادرة عن قاضي العجلة بالنسبة لمحكمة الاساس
-
وحيث ان الحكم المطعون فيه الصادر
عن القضاء المستعجل يتضمن تدبيرا موقتا يمكن للمحكمة الناظرة في الاساس
اي تلك التي يعود لها حق الفصل بصورة نهائية وقطعية فيما اذا كان يجب
توقيف الشريك عن البناء حتى نهاية دعوى القسمة ان تخالفه دون ان يعتبر
عملها خرقا لقوة القضية المحكمة والتدبير الصادر عن القضاء المستعجل هو
مؤقت ولو ان قاضي العجلة لم يصرح بذلك في الفقرة الحكمية وانه يمكن
للمميز امام محكمة الاساس ان يطلب السماح له بمتابعة البناء حتى قبل
الفصل في اساس المطاليب .
وحيث بالنتيجة ان محكمة الاساس لا تتقيد لا بالفقرات الحكمية الصادرة
عن القضاء المستعجل ولا بالحيثيات التي تستند عليها تلك الفقرات .