Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/12/1960

تمييز مدني حكم رقم : 123 /1960

Court
تمييز مدني
Number
123/1960
Date
19/12/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- تاريخ سريان مهلة شحن البضاعة بعد فتح اعتماد اضافي بثمن البضاعة وحق تقدير محكمة الاستئناف بهذا الصدد

-

وبما انه بموجب اتفاق مؤرخ في 18 ايلول سنة 1951 تعهدت المميز

عليها بشحن الف قطعة جلد للشركة المميزة خلال شهرين بعد استلام

الاعتماد في لندن

وبما ان المميزة فتحت للميز عليها اعتمادا بمبلغ 3600 ليرة استرلينية

تبلغته المميز عليها بتاريخ 13/10/1951 غير ان هذه الاخيرة اعتبرت ان

الاعتماد المذكور غير كاف وطلبت من المميزة اعتماد اضافي ب 500 ليرة

استرلينية فقبلت المميزة بذلك وفتحت اعتمادا اضافيا بالمبلغ المذكور

وبما انه سيان كان الاعتماد الاساسي كافيا لتغطية قيمة البضاعة ام لا

فان المميزة بتعهدها بفتح الاعتماد الاضافي تكون قد قبلت ضمنا بان تبدأ

مهلة الشحن من تاريخ فتح الاعتماد المذكور

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان مهلة الشهرين تبدأ من تاريخ

تبليغ المميز عليها فتح الاعتماد الاضافي تكون قد استعملت حقها في

تفسير العقد دون ان تحرف معناه الصريح ويكون قرارها مسندا بالتالي الى

اساس قانوني صحيح.

وبما ان مهلة الشحن المحددة في كلا الكتابين سواء بكتاب 18 ايلول ام

بكتاب 17 ايلول هي شهران تبدأ منذ تاريخ استلام الاعتماد في لندن اذ

انه ورد في كتاب 17 ايلول ان المهلة هي نحو شهرين بينما ورد في كتاب

18 ايلول ان المهلة هي شهران.

وبما ان محكمة الاستئناف استندت الى هذين الكتابين لاعتبار ان المهلة

هي شهران كما انها استندت الى كتاب 17 ايلول لاعتبار ان مهلة الشهرين

هذه هي تقريبية فتكون استعملت حقها المطلق في تفسير نية الطرفين وحقها

هذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز.

وبما ان محكمة الاستئناف اعتمدت لبدأ سريان مهلة الشهرين تاريخ 29

تشرين الاول وهو التاريخ الوارد في كتاب الميدلند بنك المثبت لفتح

الاعتماد الاضافي دون ان تعتمد على تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1951

المحذوف بعبارة الجيرو

وبما ان اختيار محكمة الاستئناف لاحد هذين التاريخين يدخل ضمن حقها

المطلق في تقدير الوقائع ولا يقع بالتالي تحت رقابة محكمة التمييز هذا

فضلا عن ان هذا البحث اضحى بدون فائدة بعد ان اعتبرت محكمة الاستئناف

ان مهلة الشهرين هي تقريبية اذ ان الفرق بين التاريخين هو ثلاثة ايام

فقط.

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب ومدى شموله عدم البت بوسيلة الدفاع

-

بما ان الاسباب المدلى بها من قبل المميزة لاثبات ان مهلة الشهرين هي

مهلة جازمة وليست تقريبية وان تخصيص البضاعة لم يحصل انما هي وسائل

دفاع فان عدم الاجابة عليها لا يعتبر من قبيل عدم البت بالمطالب

وبما ان محكمة الاستئناف اجابت ضمنا على وسائل الدفاع هذه باستنادها

الى عقد 17 ايلول سنة 1951 حيث ورد ان المهلة هي نحو شهرين للقول بان

مهلة الشحن هي تقريبية كما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها ان

شرط تخصيص البضاعة متوفر في هذه الدعوى وذلك باستنادها الى الاشعار

الذي تبلغته المميزة عن شحن البضاعة على الباخرة س /س من كتاب فريدريك

روز تاريخ 9/1/1952 والى وثيقة الشحن التي تتضمن تعيين بضاعة مطابقة

للبضاعة موضوع الطلبية والى الاشعار الذي تبلغته المميزة لاستلام

البضاعة فتكون محكمة الاستئناف استعملت حقها المطلق في تقدير قوة

المستندات الثبوتية المبرزة الامر الذي لا يدخل تحت رقابة محكمة

التمييز فيكون السببان المذكوران مستوجبان للرد.