Court of Cassation, civil chamber 22/06/1960
تمييز مدني حكم رقم : 79 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 79/1960
- Date
- 22/06/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- امكانية اثبات وجود شركة المحاصة بالبينة الشخصية وبالقرائن
-
وبما ان المادة 43 من قانون التجارة تمنع
اثبات الشركات التجارية ما عدا شركات المحاصة بغير البينة الخطية على
ان يحق للغير اثبات وجود الشركة بجميع الوسائل
وبما ان هذا المنع في اثبات الشركات التجارية بالبينة الشخصية ينطبق
على علاقات الشركاء مع الغير بحيث لا يحق للشركاء اثبات وجود الشركة
تجاه الغير الا بالبينة الخطية غير انه في علاقات الشركاء بين بعضهم
فانه في حال وجود الشركة وممارستها للاعمال التي الفت من اجلها فانه
يحق لاحد الشركاء طلب تصفيتها بسبب عدم قانونيتها وفي هذه الحالة يجوز
له اثبات الشركات التجارية بالبينة الشخصية ينطبق على علاقات الشركاء
مع الغير بحيث لا يحق للشركاء اثبات وجود تلك الشركة الواقعية بجميع
الطرق المنصوص عليها في قانون التجارة ومنها البينة الشخصية
وبما ان هذه الدعوى ترمي الى تصفية شركة واقعية فلا تكون محكمة
الاستئناف خالفت القانون بقبولها البينة الشخصية لاستثبات وجود
الشركة ويكون هذا السبب مستوجبا للرد
وبما ان البحث في رضوخ المميزة لمبدأ قبول البينة الشخصية اضحى بدون
فائدة طالما ان البينة الشخصية جائزة قانونا لاثبات شركة واقعية.
- حق محكمة الاساس بتقدير قوة البينات عند استثبات وجود شركة التضامن
-
وبما ان محكمة الاستئناف استندت
لاستثبات وجود شركة تضامن بين المميزة ومورث المميز عليهما الى اقوال
الشهود المستمعين وملخصها ان المرحوم سمعان بدران كان يستثمر مطعما في
اول طريق النهر وعلى اثر توسيع الشارع انتقل حوالي سنة 1930 الى شارع
الاوروغواي حيث اخذ يستثمر مطعما جديدا باسم مطعم مشغرة ونقل اليه
لوازم وادوات مطعمه الاول وبدأ العمل به لوحده ثم اشترك مع المميزة
فاخذ الاثنان يديران شؤون المطعم ويتصرفان بمدخوله ويتقاسمان الارباح
والخسارة مناصفة كما استندت الى قرائن استخلصتها من تصريحات المميزة
الواردة في لائحتها البدائية الاولى وملخصها ان مورث المميز عليهما كان
يتقاضى نصف الارباح الصافية بعد حسم المصاريف وبدل الايجار وذلك بصفة
مستخدم وانه عندما كان المطعم لا يربح في بعض الايام كانت الخسارة
تحسم من الربح المقبل وقد اعتبرت محكمة الاستئناف في حكمها انه لا
يعقل لو كان مستخدما ما كما تزعم المميزة في تصريحها المذكور ان يقبل
بتحمل نصف الخسارة بحيث يصبح بلا اجرا في حال وقوع المطعم تحت
الخسارة لفترة طويلة
وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها لاستثبات وجود شركة التضامن بين
المميزة وبين مورث المميز عليهما الى بينة الشهود والقرائن البسيطة
تكون قد استعملت حقها المطلق في تقدير قوة البينات دون ان تشوه مدى
ومعنى تصريحات المميزة كما تكون قد اجابت ضمنا على جميع الاسباب
المدلى بها من قبل المميزة لنفي وجود الشراكة فيكون قرارها مبنيا على
اساس قانوني صحيح ومطابقا للقانون فيتوجب رد السببين المذكورين
وبما ان محكمة الاستئناف استنتجت ان الشركة المعقودة بين المميزة وبين
المرحوم سمعان بدران مورث المميز عليهما هي شركة تضامن من الامور
الآتية: ملكية المرحوم سمعان بدران للمطعم السابق الكائن في اول شارع
النهر تجاه الامبير وتأسيسه للمطعم الجديد بنقل جميع ادواته من المطعم
القديم الى المطعم الجديد وادارته للمطعم الجديد بالاشتراك مع المميزة
واستمراره منذ سنة 1930 تاريخ تأسيسه للمطعم المذكور حتى تاريخ وفاته
على التصرف بالمطعم المذكور كمالك له بالاشتراك مع المميزة واقتسامه
الارباح والخسائر مناصفة مع هذه الاخيرة.
وبما ان جميع هذه العناصر كافية لاستنتاج وجود شركة التضامن وبالتالي
ملكية المرحوم سمعان بدران لنصف المطعم بما فيه الخلو وجميع موجوداته
وبما ان محكمة الاستئناف استخلصت العناصر المذكورة اعلاه من افادة
الشهود المستمعين وليس من اقرار المميزه فلا تكون والحالة هذه قد جزأت
اقرار هذه الاخيرة فيكون السبب المذكور مستوجبا للرد