Court of Cassation, civil chamber 05/02/1960
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/1960
- Date
- 05/02/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس المطلق في تقدير المستندات الخطية للقضية دون ان تفسر مدى ومعنى بنودها الصريحة.
-
حيث ان كتاب
19 كانون الثاني سنة 1952 الموجه من المميز عليه بيار شاهين الى المميز
موريس ريغو والذي يتذرع به هذا الاخير لاثبات الدين يتضمن صراحة
الاشارة الى ان هذا الدين مستجر بوصولات موقعة من المميز عليه وموجودة
في حوزة المميز.
وحيث ان هذه الوصولات التي يشير اليها كتاب 19 كانون الثاني سنة 1952
تنص صراحة بان المميز عليه قبض المال من شركة Fin metal
وحيث ان كتاب 19 كانون الثاني سنة 1952 والايصالات التي يشير اليها
الكتاب المذكور تشكل مخطوطة استندت اليها محكمة الاستئناف للقول بان
الدين المدعى به عائد لشركة فينمتال
وحيث ان محكمة الاستئناف باستنادها الى كتاب 19 كانون الثاني سنة
1952 والايصالات المتممة له لم تخالف احكام المادة 153 من الاصول
المدنية انما استعملت حقها المطلق في تقدير مستندات القضية الخطية دون
ان تفسد مدى ومعنى بنودها الصريحة ودون ان تخالف احكام المادة 221
موجبات وعقود.
وحيث ان كتاب 19 كانون الثاني سنة 1952 الذي يؤكد الايصالات ليس فيه
اي تجديد للموجب .
وحيث ان محكمة الاستئناف عللت قرارها تعليلا كافيا واستندته الى اساس
قانوني فالاسباب المدلى بها تستلزم الرد.