Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/02/1960

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1960

Court
تمييز مدني
Number
22/1960
Date
05/02/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس المطلق في تقدير المستندات الخطية للقضية دون ان تفسر مدى ومعنى بنودها الصريحة.

-

حيث ان كتاب

19 كانون الثاني سنة 1952 الموجه من المميز عليه بيار شاهين الى المميز

موريس ريغو والذي يتذرع به هذا الاخير لاثبات الدين يتضمن صراحة

الاشارة الى ان هذا الدين مستجر بوصولات موقعة من المميز عليه وموجودة

في حوزة المميز.

وحيث ان هذه الوصولات التي يشير اليها كتاب 19 كانون الثاني سنة 1952

تنص صراحة بان المميز عليه قبض المال من شركة Fin metal

وحيث ان كتاب 19 كانون الثاني سنة 1952 والايصالات التي يشير اليها

الكتاب المذكور تشكل مخطوطة استندت اليها محكمة الاستئناف للقول بان

الدين المدعى به عائد لشركة فينمتال

وحيث ان محكمة الاستئناف باستنادها الى كتاب 19 كانون الثاني سنة

1952 والايصالات المتممة له لم تخالف احكام المادة 153 من الاصول

المدنية انما استعملت حقها المطلق في تقدير مستندات القضية الخطية دون

ان تفسد مدى ومعنى بنودها الصريحة ودون ان تخالف احكام المادة 221

موجبات وعقود.

وحيث ان كتاب 19 كانون الثاني سنة 1952 الذي يؤكد الايصالات ليس فيه

اي تجديد للموجب .

وحيث ان محكمة الاستئناف عللت قرارها تعليلا كافيا واستندته الى اساس

قانوني فالاسباب المدلى بها تستلزم الرد.