Court of Cassation, civil chamber 08/02/1960
تمييز مدني حكم رقم : 24 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/1960
- Date
- 08/02/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- للمحكمة في الامور التجارية ان تستمد قناعتها من القرائن ومن وقائع القضية او من مستندات ليست صادرة عن احد الفريقين
-
بما ان
المميز يعيب على محكمة الاستئناف انها استندت برد دعواه الى كتاب
غير صادر عنه او عمن يمثله مخالفته بذلك المبدأ القائل بان التصريح
الصادر عن الغير لا يؤيد سوى من يصدر عنه واحكام المادة 273 من الاصول
المدنية التي توجب استماع من صدرت عنه الشهادة امام المحكمة بصفة شاهد
بعد اليمين ومحكمة الاستئناف خالفت ايضا المادتين 4 و301 من الاصول
المدنية بعدم تبيانها الاسباب التي حملتها على عدم الاخذ بتقرير
الخبير.
وبما انه في الامور التجارية يحق للمحاكم ان تستنير بجميع انواع القرائن
وبما انه يعود للقضاة بمقتضى حق تقديرهم المطلق ان يعرضوا عن الاخذ
بتقرير الخبراء وان يستخلصوا اسباب قناعتهم من القرائن في المواد التي
تقبل فيها الشهادة
وبما انه عملا بهذه المبادىء يحق للقضاة ان يستخلصوا اسباب القناعة في
هذه الحالة من وقائع القضية او من مستندات ليست صادرة عن احد
الفريقين.
وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها الى كتاب الشركة المصرية والى
الكتاب الصادر عن الاستاذ نون انما استخلصت اسباب قناعتها من ظروف
وقرائن القضية وعللت قرارها تعليلا كافيا فيه الرد الضمني الكافي على
عدم اخذها بتقرير الخبير.
وبما ان المحكمة لم تخالف والحالة هذه احكام المواد المشار اليه آنفا
فالسبب يستلزم الرد.
- لا يطلب من محكمة الاستئناف ان ترد على اسباب لم يدل بها المستأنف امامها.
-
وبما ان المميز لم يدل امام محكمة الاستئناف باي
طعن ضد الكتابين اللذين استندت اليهما محكمة الاستئناف في حكمها كما
انه لم يدل بالمناقضات الناتجة عن بيع البضاعة من السيد شماس وعن دفعه
ثمن بضاعة لم يستلمها من جهة وعن بيعها من قبل ادارةالجمارك بالمزاد
العلني من جهة ثانية مع انه كان بوسعه ان يدلي بها يجعله ابراز الكتابين
المذكورين.
وبما انه لم يكن على محكمة الاستئناف ان ترد على اسباب لم يدل بها
المميز امامها.
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في اسباب حكمها ان الذي دفع ثمن
البضاعة كان الياس الشماس فتكون قد ردت ضمنا على مزاعم المميز من انه
هو الذي دفع مبلغ ال 9500 ليرة ل.
وبما ان القول ان الحكم مفتقر الى اساس قانوني من هذه الجهة هو في غير
محله والسبب يستلزم الرد.