Court of Cassation, civil chamber 26/10/1955
تمييز مدني حكم رقم : 95 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 95/1955
- Date
- 26/10/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- مفعول المطالب المصرح بها على محضر ضبط المحاكمة والتي لم تذكر في اللائحة الاخيرة
-
وحيث على فرض ان هناك مطالب
دونها الكاتب على ضبط المحاكمة فانه لا اثر لها في لائحة المستأنف
عليهن الاخيرة وبالتالي لا تكون المحكمة مضطره للجواب عليها لان ما يجب
على المحكمة الاخذ به في الامور المدونة على ضبط المحاكمة هو الاقرار
الصادر عن احد الفريقين والوقائع التي تطرأ بعد تقديم اللوائح الاخيرة
وحتى جلسة المحاكمة.
- ماهية الغيبة التي تقطع مرور الزمن حسب احكام المجلة
-
وحيث انه بمقتضى المادة 1663 من المجلة ان مرور الزمن المانع
لسماع الدعوى هو مرور الزمن الواقع بدون عذر ومن الاعذار التي تعتبر
المادة المشار اليها انها توقف سريان مدة مرور الزمن الغيبة في ديار
بعيدة مدة سفر
وحيث انه بمقتضى المادة 1665 اذا اجتمع شخصان في بلدة واحدة ولو مرة
واحدة وامكن محاكمتهما ومع ذلك لم يدع احدهما على الاخر وقضت على
الدعوى مدة مرور الزمن فلا تسمع دعوى الواحد على الاخر بتاريخ سابق
لتملك المدة
وحيث انه يتضح من هذه المادة انه يكفي ان يحضر صاحب الحق المزعوم مرة
واحدة الى البلدة حيث يقيم الشخص المترتب بذمته هذا الحق كيما يزول
السبب المانع لسريان مدة مرور الزمن اي ان الغيبة تكون عذرا في ترك
الدعوى اذا كانت منقطعة ولا تعتبر منقطعة بمقتضى نص المادة 1665 عندما
يحضر صاحب الحق المزعوم ولو مرة واحدة قبل مرور الزمن الى حيث يقيم
الشخص المترتب بذمته هذا الحق.
وحيث انه بمقتضى المادة المذكورة ان الغيبة تشكل عادة عذرا لانه لا
يعرف ما اذا كان الغائب في وسعه ان يقيم دعواه وهو بعيد عن البلدة
التي يلزمه القانون ان يقيمها امام محكمتها اما اذا حضر اليها قبل
انقضاء مدة مرور الزمن فانه يثبت بوجوده فيها ولو الى مدة قصيرة انه
بوسعه ان يقيمها وان عدم اقامتها تنشأ عن اهماله وليس عن مانع شرعي
وحيث انه ثابت باقرار الجهة المميزة ان مورثها حضر الى بيت شباب
خلال سنة 1935
وحيث انه بسبب حضوره هذا اصبح لا يمكنه ولا يمكن ورثته من بعده
الادلاء بغيبته كسبب موقف لمرور الزمن على الدعوى.
- الاعتداد بالحرب العالمية كقوة قاهرة تقطع مرور الزمن
-
وحيث ان الحرب الكونية الثانية لم تمنع الاتصال بين لبنان
وافريقيا ولم تشكل بالتالي الحادث القهري الذي يحول دون المطالبة بالحق